2494 - من شروط الصيد المباح - ما يتعلق بالآلة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الشرط الثاني لصحة الصيد هو الآلة قال والآلة نوعان إما أن تكون الآلة هذه حيوانا وهي ما يصاد به من الحيوان أو أن تكون غير حيوان كالسيف يرميه بسيف يرميه بنبل يرميه بعصى مدببة يرميه ببندقية كل هذا يجود الصيد فيه بشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم أن يكون هذا الذي يرمي به ينهر الدم وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم ما خزقه يعني اخترقه الجسد هذا الذي يجوز أكله من الصيد أما إذا رمه بالمعراض يعني رماه بعصى فأصابته بعرضها وليس بطرفها السنين المسن هذا وإنما أصابته العصى فمات بسبب قوة الضربة بالعصى لا يجوز أكله أو ضربه بالسيف بعرضه وليس بحده كذلك هذا لا يجوز أن يؤكل لأنه لا بد من إنهار الدم أو خزق الجسد خرقه ببندقية أو سيف أو سهم أو غير ذلك فيشترط في البندقية والسهم أن تخرق الجسد قال ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم لا بد من هذا طيب