2486 - من شروط صحة الذكاة - شرط آلة الذبح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذا الشرط الثاني الآلة التي يذبح إذن الشرط الأول الذابح الشرط الثاني الآلة قال يصح الذبح بكل محدد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السنة والظفر الأصل إنهار الدم فليس الأصل السكين أو السيف أو الخنجر لا كل شيء أي شيء حاد لو حجر حاد أو خشبة حادة أو حديدة حادة أو زجاجة حادة شيء حاد يقطع فإنه يجوز استعماله ولذلك جاء عن كعب مالك أنه كانت لنا غنم يقول فمرضت شات عندنا يعني كانت تموت وكانت ترعى هذه الغنم جارية امرأة فجاءت وكسرت حجرا ثم نحرتها بهذا الحجر كسرت حجرا ونحرت هذه الشات بهذا الحجر تسويها مبارك نعم فكسرت حجرا ونحرتها بهذا الحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كله يعني حلال ما في بس فالقصد أنه يجوز الدبح بكل محدد قال ليس السنة والظفر أي ما عند السنة والظفر أما السن قال فعظم عظم السن يعني خاصة الأطفال الصغار حيانا يمسك الطير ويعضى بأسنانه هذا لا يحل هذا لا يحل سواء مصعه أو قضمه بفهمه هذا لا يحل لأن هذا العظم السن الرسول نهى عن الدبح فيه قال لا يذبح السن والظفر واحد يقول شو الظفر هذا نعم هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة يعني فيه أناس بالحبشة يربون أطفالهم ينمونها يقوونها حتى تكون يعني قوية جدا يذبحون بها الطير فاصبع الطيور الصغار أو كذا بالظفر هكذا يعني تكون حادة جدا هذه الأظافر النبي صلى الله عليه وسلم يبح ذلك لا السن ولا الظفر قال غير السن والظفر نعم