2482 - مسائل تتعلق بأحكام المضطر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
من اضطر إلى نفع مال الغير وليس إلى مال الغير وإنما إلى نفع المال احتاج إليه نفع المال أي دلو قدر سكين يعني أنا محتاج لأخذ السكين ورجعها أخذ الدلو ورجع لكن أنا أريد ماء من البئر
وأنا مضطر إلى هذا الماء ولا أستطيع أن أنزل إلى البئر إلا بدلو أرميه بحبله ثم أخذ هذا الماء ولكن لا أملك الدلو الدلو عند فلان من الناس هنا يجب عليهم أن يبذله لي يجب عليهم أن يبذل لي
السكين حتى أقطع اللحم الذي أريد أن أكله يجب عليهم أن يبذل لي مثلا القدر حتى أطبخ عليه طعامي وهكذا فهذا نفع مالي الغير ومنها قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون
فمنع الماعون محرم فهذا داخل فيه قالوا من طر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه يعني الدلو يبقى السكين تبقى القدر يبقى فلا يجوز أن نمنعه غيري قال وجب على ربه بذله مجانا ليس بقيمة بأجره
لا مجانا لأن هذه ضرورة نعم نعم الأصل لو مر إنسان بثمرة بستان البساتين أحيانا تكون محوطة يعني بحائط وأحيانا تكون غير محوطة بحائط فيقول هنا من مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر
الناظر اللي هو المسؤول عن هذه المزرعة هذا البستان وهذه المزرعة ما فيها حائط يعني بحيث أنه يتسور أو يدخل على الناس هذا لا يجوز وكذلك ما فيها ناظر بحيث يستأذنه أو يطلب منه قال فله من
غير أن يصعد على شجرة لأن هذا اعتداء ولا يرميه بحجر إذا ما يصعد على شجرة يكون الغصن نازل مثلا بحيث يمشي يقطف تفاحة برتقالة موز أي أي شجرة من هذه الأشجار يقطف منها دون أن يرمي بحجر
ودون أن يصعد على الشجرة قال فله ذلك أو يكون الغصن أصلا خارج الحائط مثلا أو تكون التفاحة أو البرتقالة أو الموزة أو الكمثرة أي أي أي أن كانت أو التمر أي أي أن كانت من هذه الثمار أن
تكون سقطت في الأرض أصلا يعني سقطت من الغصن على الأرض فهل له أن يأكلها دون استئذان أو ليس له ذلك الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مرء مسلم إلا من طيبي نفس هذا مال
يعني نحن نتكلم عن بستان نحن نتكلم عن شجر في الغابة نحن نتكلم عن بستان بستان يعني ملك لأناس والأصل أن أموال الناس محترمة ولا يحل مال المسلم ويحرم الاعتداء عليه وعرضه ودمه الدم
والمال والعرض مصونة بل إن الشرائع كلها جاءت لحفظ خمسة أشياء وهي النسب والدين والعاقل والمال والنفس هذه الأشياء الخمسة معصومة لا يجوز الاعتداء عليها فهنا هذا اعتداء على مال أخيه
المسلم بل حتى على غير المسلم لا يجوز الاعتداء على أموال الناس له أن يأكل هنا أو ليس له أن يأكل قال المؤلف قال هنا له أن يأكل ولا يحمل يعني يأكل لأنه محتاج لكن يحمل يلقط التفاح أو
يروح يوزع أو يبيع أو يخش أو يخفي أو كذا هذا لا يجوز فالأصل إذا كان هناك مجال للاستئذان يستئذن إذا لم يكن هناك مجال للاستئذان وهو مضطر فجائز إذا لم يكن مضطرا فالأصل أن مال المسلم
حرام سواء كان محوطا أو غيره محوط والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم كذلك الباق اللاء والحمص نعم الباق اللاء والحمص كذلك نفس الشيء الإنسان لا يلتقطها من الأرض لأنها نباتات هذه لا
يلتقطها من الأرض إلا بإذن صاحبها كما مر نعم تجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلا ويستحب ثلاثا نعم يقول تجب ضيافة المسلم على المسلم نعم الضيافة واجبة الضيافة
واجبة يجب على المسلم أن يضيف أخاه المسلم إذا احتاج إلى ذلك ومثل المسلم في توادهم وتعاطفهم وتراحم كمثال الجسد فالقصد هنا أنه إذا استضاف كأحد فالضيافة واجبة حق من كان يؤمن بالله
واليوم الأخبر ليكرم ضيفه هذه الضيافة واجبة ليست مستحبة واجبة لكن متى تكون واجبة قال أهل العلم تكون واجبة إذا كانت في القرى لا في المدن ليش لأن في المدن في بدائل في فنادق في أماكن
السكن في كذا ففيها مجال أما القرى ما فيها فنادق ما فيها كذا فهنا لابد أن يضيف وكذلك يفرق في المدة الضيافة الواجبة يوم وليلة ثلاثة أيام مستحبة يعني إذا قمت بيوم وليلة فأنت أديت
الواجب إذا ضيفت ثلاثة أيام بلياليها فأنت أديت الواجب ولمستحب لكن يجب أن يضيف اليوم بل إن بعض أهل العلم قال لو لم يضيفه يجوز له أن يأخذ منه ولو غصبا أو يسرق منه أو كذا لهذه الدرجة
إذا كان محتاجا وهذا قصر يقول لأن هذا حق له إلى هذه الدرجة أن هذا حق فلا يجوز له أن يمنعه حق أو كالنفقة على الأولاد لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل
مسيك فليجوز أن أخذ من ماله دون علمه فقال نفسه خذي ما يكفيك ولدك قالوا كذلك الضيف يأخذ ما يكفيه لأن هذا حقه وليس هناك شيء من الاعتداء والظلم في مثل هذه الحالة فعلى كل حال الإسلام
يحث على إكرام الضيف والعناية به ورعايته إلى أن وصل الأمر إلى أنه يجيب أن يضيفه يوما وليلة نعم