2480 - الحيوانات المباح أكلها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
12:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ويباح ما عدا هذا هذا هو الأصل الأصل أن الحلال أكثر من الحرام وذلك لما ذكر الله المحرمات بين النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ذكر أربع عشرة امرأة
محرمة ثم قال ويباح والمحصنات بين النساء إلا من أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك إذن الحرام قليل بالنسبة للحلال وكذلك لما ذكر الله المحرمات قال حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية قال يسألونك ماذا أحل لهم والأحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكلبين تعلمونهن إما علمكم الله فالحلال بابه أوسع
بكثير من الحرام وإنما نزه الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أكل الحرام وأعطاهم بدله الحلال فالحلال إذن أكثر بكثير من الحرام فقال يباح مع ذلك بهيمة الأنعام عندما يقال بهيمة الأنعام
بهيمة الأنعام تطلق على أربعة أنواع وهي الإبل والبقر والماعز والضأن هذه تقالها بهيمة الأنعام الإبل طبعا بنوعيها إبل بسنام بسنامين والبقر أيضا البقر والجاموس طيب والبقر الوحشي والبقر
الأهلي والماعز الضأن الذي هو الخروف والنعجة والماعز التيس والسخلة هذه يقال لها بهيمة الأنعام قال والخيل نعم الخيل في الصحيحين نبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل في زمني في عام خيبر
أكلوا الخيل والمتولد من خيل وحمار فيه تفصيل المتولد من خيل وحمار هذا يقال له بغن حلال أو حرام مبني على الحمار كيف؟
إذا كان الحمار إنسيا أو أهليا يعني الحمار الذي يكون في وسط البلد فهذا الحمار حرام فإذا نزى الحمار على الفرس فأنتجت بغلا فهذا حرام يغلب جانب الحرام على الحلال لكن إذا كان الحمار
وحشيا مع فرس فحلال أو محلال فينتجان أيضا بغلا لكنه يكون حلالا إذا ما أنتج من حرام إنه حلال يكون حراما ما أنتج من حلال إنه حلال فيكون حلالا طيب قالوا باقي الوحش كضبع الضبع في مشكلة
حقيقة يعني في خلاف كبير بين أهل العلم هل الضبع حلال أو حرام المشهور مذهب أحمد حل الضبعي ومذهب الشافعي كذلك ومذهب مالك قول مالك نفسه رحمه الله أن الضبع حرام وكذلك مذهب أبي حنيفة أن
الضبع حرام وخلاف في هذه المسألة مسألة اجتهاد أول شيء من قال إن الضبع حرام أخذ بعموم قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع فقالوا
والضبع له ناب ويفترس به قالوا إذن يدخل في العموم نهى عن كل ذي ناب من السباع وهو سبع وفي الوقت ذاته له ناب فيحرمه والذين قالوا إنه يباح بنوا على حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه
وعن أبيه أنه سئل الضبع صيد قال نعم قالوا يؤكل قال نعم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته من صححه من أهل العلم قال الضبع مستثنى من
ذوات الأنيب مستثنى بهذا الحديث ومن ضعفه من ضعف هذا الحديث قال عندنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع فلا يجوز أكله الضبع فالمسألة فيه خلاف والخلاف محتمل
وكل له رأيه ومسألة اجتهادية وهنا أي القولين أقرب إلى الصواب الاحتياط عدم أكل الضبع حتى يخرج الإنسان من الخلاف لكن واحد يقول طيب لو أكلت هل وقعت في الحرام طبعا عند من يقول أن الحديث
ضعيف وعندنا الآية أو الحديث العام المتواتر وهو نهى عن كل ذي ناب من السباع يقول لا يجوز أكله الضبع ومن قال لا الحديث صحيح وهو مستثنى وهو صيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدل الضبع
كبشا في الصيد وأجاب لما قال قال هو حلال يعني أكله فقالوا إذن يجوز أكله طيب هو سبع قالوا لا ليس سبعا العرب لا تعتبروا الضبع سبعا أبدا وذلك لا تعترف به وذلك لا تشبه به أحد يقول فلان
ديب فلان أسد فلان نمر لكن ما يقولون فلان ضبع ما يقول فلان ضبع ما يفاخروا بأنه سبع وإذاك حتى في المثل الكويتي عندنا يقول سبع ولا ضبع فمعنى هذا أن الضبع ليس بسبع قالوا فهو ليس سبعا
ليس سبع وإن كان يأكل بنابه وإن كان يفترس أحيانا لكنه قالوا ليس من السباع وإنما هي ضباع وليست سباعا وكانت العرب تأكله والأحوال كما قلنا تركوا أكله الضبع للصواب أو لمن قال إنه حلال
وقضية حلال وحرام من الذي يغضي بها الله جل وعلا الله لما قال لنا حرمت عليكم الميتة قلنا سمعنا وأطعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ديناب من
السباع قلنا سمعنا وأطعنا فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أكل الضبع نقول سمعنا وأطعنا فالأمر إذن هو التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل
العلم وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه كان ساعد وعائشة سعد وابن عباس وجابر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا بجوز أكل وجابر أن جوز أكل الضبع وأنه ليس من السباع ليس من السباع
وإذا جوز أكله وهو المذهب هنا أنه يجوز أكل الضبع وإذا قال وباقي العشك ضبع وزرافة الزرافة يجوز أكلها والأرنب والوبر واليربوع وبقر الوحش وحمره والضب والضباء بأنواعها الغزلان وغيرها
وباقي الطير غير ذوات المخالب التي تصير من خلبها كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ الزاغ هو نفسه قريبا يعني هو الغراب الصغير قريب من المينة اللي قلنا عنها الغراب الأسود الصغير وغراب
زرع كذلك يجوز أكله لأن هذه ليست مستقدرة كالغراب الكبير والغراب الأبقع قال ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح كل ما في البحر الأصل في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو
الطهور ماءه الحلو ميتته وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحري وأطلق فاختلف أهل العلم في التمساح وفي الضفدع هل يجوز أكلها أو لا فمن قال إن الضفدع مستخبثة قال لا يجوز أكله أنت
تكلم عن الضفدع غير السام قال الضفدع مستخبثة قال لا تأكل والذي قال الضفدع أصل أنها مباحة قال تأكل الضفدع والتمساح كذلك من قال إنه مفترس نقول حتى سمك القرش مفترس ويسمى بالجرجور أو
اليرقور هذا أيضا مفترس والحوت مفترس ومع هذا يجوز أكله والأظهر والعلم عند الله أنه يجوز أكل التمساح أنه يجوز أكله وأنه من حيوان البحر والأصل أن جميع حيوانات البحر حلال أما حياته
فينظر هنا كذلك على حيات البر وإذا لم تكن سامة غير مضرة فالأصل كذلك حلها والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحب الثلاثة
أي ولبنها وبيضها حرام حتى تحب الثلاثة والطهر الجلالة هي الحيوان الذي كان حلالا في الأصل لكنه أكثر من أكل النجاسات والماعز وغيرها كانت تتغذى على القذورات والنجاسات وكذا لأنها بهينة
ما تفهم فإذا كان أكلها من النجاسات قال ابن عمر تحبس ثلاثة أي ثلاثة أيام وتطعم الطاهرات ثم بعد ذلك تحلو وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز أكلها طالما أنها ما زالت تطعم
القذورات فإذا حبست وطعمت الطاهرات فإنه يجوز أكلها بعد ذلك الآن في المستقبل للضبع هناك من حرم الضبع من باب الاستقدار أيضا وقالوا إنه كالجلالة أنه يأكل الميتات بدل ما تأكله الحيوانات
والظهر الله لأن هذه لا تعتبر جلالة الجلالة هي النتنة أن الضبع يأخذ الصيد صاحبا يصيده وغيره لكن لا تكونه نتنة جيفة وإنما تكون قتلة الآن والدليل يقول بعضها العلم أن الضبع ليس بسبع
أنه ما يذكي السبع تذكي أما الضبع لا يذكي وإنما يضربها من أي مكان في الجسم يأكلها وهي حية أما باقي السبع فإنها تذكي صيدها والعلم عند الله جل وعلا قال ويكره أكل تراب وفحم وطين إنها
ليست من الطعام قال وأذن قلب أذن القلب ملتصقة بالقلب تقريبا لونها فاتح أحمر فاتح لون الطحال سمى أذن القلب ملتصقة بالقلب هذه أذن القلب قالوا تكره وكذلك البصل والثوم إذا لم تم الطبخا
أما إذا أميت الطبخا فإنها لا تكره وتحرم إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فإنها تحرم لأن الملائكة تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم وكان نبي لا يأكل الثوم والبصل فلما
قيل أحرام قال لا لكني أناجم من لا تناجم فليجي ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم صلوات ربي وسلامه عليه نعم عفوا أيضا يقال في الجلالة أيضا يقاس عليها ثمر الشجر
الذي يسقى بالنجاسات إذا كانت عندنا شجرة تسقى بالنجاسات يعني من الماء النجس أو ما شابه ذلك من الأمور هل يجوز أكل ثمرها ينظر إلى الثمر إذا الثمر كان فيها رائحة النجاسة أو طعم النجاسة
فلا يجوز أما إذا لم يكن كذلك فالصحيح أنه لا بأس بذلك نعم