2462 - حكم المرتد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال من ارتدى وهو مكلف مختار مكلف قلنا عاقل بالغ مختار أي اختار الكفرة لم يجبر عليه لم يكره عليه قال استتيب ثلاثة أيام وجوبا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم حتى في المذهب مذهب
أحمد فيه قولان قول أنه لا يستتاب والقول الثاني يستتاب استحبابا وليس وجوبا والقول الثالث يستتاب وجوبا وهي فيها خلاف بين أهل العلم لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ارتد رجل في زمنه
فأمر باستتابته ثلاثا أمر باستتابته ثلاثا والذين قالوا بالاستتابة قالوا لأنه يحتاج إلى رفع الشبهة عنه قد يكون هذا الإنسان مغررا به قد يكون هذا الإنسان وقعت له شبهة فيستتاب يبين له
تزال عنه هذه الشبهة يؤتى بعالم يؤتى بطالب علم يجلس معه ما لك قال لا يجوز هذا ظلم للمرأة هذا ظلم للرجل هذا ظلم للإنسان هذا كذا هذا كذا القرآن فيه تحريف تعال لماذا يشرح يبين له يبين
له حتى يهدأ وكثير من الناس يقع لهم مثل هذا الأمر يعني يأتيهم من يلبس عليهم خاصة في زمننا هذا قلة العلم مع الانفتاح على العالم يسمع لكل أحد ويقرأ لكل أحد وهو يعني عنده من الجهل ما
الله به علم فتأتي الشبهة فتدخل إلى قلبه كما قال ابن قيم يكون كالإسفنجة يشرب كل شيء ويقرأ له الشبهة ثم لا يستطيع الرد عليها ثم يقول كلام الكفر لأنه يتبنى هذه الفكرة فهذا يحتاج إلى
من يأتيه ثم يرفع عنه هذه الشبهة يقنعه وقد يحتاج أحيان في الإقناع إلى فترة يعني لإزالة هذه الشبهة يجلس معه يوما يومين ثلاثة أيام ممكن أيضا قد لا يصلح له هذا الرجل يأتيه آخر أقوى منه
أو يقبله لا يقبل ذاك الأول المهم تزال هذه الشبهة وليس بالضرنة ثلاثة أيام ممكن أن تزيل إذا احتج إلى ذلك خاصة إذا شفنا فيه رجع يعني ممكن أن يرجع إلى الحق فالقصد أن المرتد يقتل هذا
كما قال المؤلف قالوا استثيبتتين فإن تابت فلا شيء ولا يحبط عينه وإن أصر قوتي له بالسيف هذا الأصل قتل المرتد وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم ونقل الإجماع ابن قدامة والنووي وابن
عبدالبر وابن المنذر وغيرهم كثير نقلوا إجماع أهل العلم على أن المرتد يقتل الآن ظهر في المسلمين من يستحيي من هذا الكلام ويريد أن يغازل الغرب الكافر بحيث يقول لا الرد لعمل بشع لكم
دينكم ولي دين فمن شاء فاليوم ومن شاء فاليكفر الدين وغير ذلك من الشبهات التي يلقونها على الناس الغرب إن قبلت له هذه قلت له ما في مرتد يقول لك أيضا ما في حد زينة رجم هذا حرام ما في
قطع يد وكل ينكرونها كل الحدود ينكرونها ينكرون قطع اليد ينكرون قتل القاتل ينكرون حد الزينة ينكرون حد الخامر ينكرون كل الحدود ينكرونها هذا دين الله تبارك الله لا يجوز لنا أن نتنازل
نحن عنه لا نملك هذا الأمر وقتل المرتد ثابت بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها وهما يسمى بالتواتر المعنوي التواتر المعنوي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا
عباس أنه قال من بدل دينه فاقتلوه وقالها على جامع لما ارتدت مجموعة في زمن علي رضي الله عنه جاءوه فقالوا له أنت هو قالوا ومن هو قالوا أنت الله يقول لعلي رضي الله عنه فقال غيركم يقول
هذا قالوا كثير قال أحضروهم فأمر رضي الله عنه بحفر أخاديد وأشعل فيها النيران فلما جاءوا قال كل من لم يرجع عن قولي هذا أحرقته بالنار هذه ردة فانقسموا إذا تقسام قسم رجع قال كنا نظن
أنك أنت التي تقول هذا أنت الآن تنكر خلاص نحن نرجع عن هذا فرجعوا إلى الحق وجماعة منهم ألقوا أنفسهم في النار قالوا تعذب في النار لا يعذب في النار إلا إله أنت الله وإلقوا أنفسهم في
النار وجماعة ثالثة أظهرت الامتناع وأنها رجعت لكنها لم ترجع في الحقيقة لكن استخدمت التقية وقالت نرجع لكن استمروا على هذا وما زالوا موجودين إلى يومنا هذا وهم موجودون في إيران اليوم
ويقال لهم العلي إلهية الذين يؤلهون عليهم ما زالوا موجودين إلى اليوم يقال لهم العلي إلهية وبعضهم يسميهم السبائية أو السبائية ما زالوا موجودين يقولون علي إله من دون الله سبحانه
وتعالى الشاهد من هذا أن عليا أمر بقتلهم وقتل منهم من قتل فلما بلغ الأمر ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على علي رضي الله عنه ذلك وقال لو كنت مكانه لم أحرقهم لأن أنكر عليه التحريق ولم
ينكر عليه القتل قال لو كنت مكان لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب في النار إلا الله ولا قتلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عيد في البخاري
أقصد قول ابن عباس في البخاري وتحريق علي إلههم بالنار في البخاري لكن تفصيل القصة أنه حفر الخنادق وهذا ذكره حافظ في الفتح خرجها الطبراني وغيره لكن الشاهد من هذا أن عليا قتلهم وابن
عباس نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودخل معاذ على أبي موسى الأشعري وهذا أيضا في البخاري دخل معاذ على أبي موسى الأشعري وإذا رجل مقيد فألقيت الوسادة لمعاذ وقال أبو موسى اجلس قال
ما هذا المقيد ليش هذا مقيد قال هذا كان يهوديا أسلم ثم ارتد وقيدناه الآن قال لماذا لا تضرب عنقه هذا مرتد فقال سنضرب عنقه ولكن اجلس قال لا اجلس حتى تقيم في حد الله فأمر به أبو موسى
فقتل حدا ثم جلس معاذ ابن جبل وهناك حديث كثير عن معاوية بن حيدة عن أبي هريرة كلها فيها قتل المرتد وكلنا نعرف حروب الردة حروب قامت في زمن أي بكر شارك فيها جميع الصحابة رضي الله عنهم
كانت إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما تسمى بحروب الردة وهم الذين تركوا دين الله وارتدوا على أدبارهم وقامت حروب عليه فهذا إجماع فمنكر قتل المرتد منحرف عن هذا الأمر إما
أن تكون وقعت له شبه وإما أنه يجامل الغرب وإما غير ذلك فالقصد هذا دين الله لا نجامل فيه أحدا فالقصد أن قتل المرتد مشروع أنه يقتل هذا المرتد إذا ترك دين الله تبارك وتعالى قال وَلَا
يَقْتُلُهُ إِلَّا الْإِمَامَ أَوْ نَائِبُهُ هذا هو الأصل أن الذي يقتل المرتد هو الإمام أو نائبه وإلا تترك المسألة فوضى للناس هكذا واحد شاف واحد يسمع يقول لا هذا الحديث غير مقبول
ترد حديث الرسول أنت مرتد اذبحه وبس هذه فوضى القاضي هو الذي يحدد من هو المرتد ومن هو غير المرتد لا بد تعرض هذه الأمور على القضاء والقاضي بأمر ولي الأمر يقام الحد بقتل المرتد أما أن
تكون فوضى هكذا كل من هب ودب يقوم بقتل من يراه أنه مرتد وقد لا يكون مرتدة وذلك الخوارج حكموا على المسلمين جميعا بالردة واستباحوا دماءهم وهم في ظلال قال المؤلف ولا يقتله إلا الإمام
أو نائبه قال فإن قتلوا غيرهما بلا إذن أساء وعزر طبعا المقصود هنا من حكم عليه بالردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رئيس مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس
والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذا حكم عليه القاضي بأنه مرتد وأنه تارك لدينه وأنه مفارق للجماعة وسيقتل بعد أسبوع مثلا أو بعد ثلاثة أيام المهم وقتله قبل ذلك لكن يقينا أنه مرتد فهنا
لا يقتل الذي قتله إنه قتل إنسان غير معصوم الدم فلا يقتل ولكن يعزر يؤدب لأن هذا افتئات على الإيمان ثم هو فيه تعدي ثم هو فيه قد يقع في الخطأ في قتل هؤلاء الناس