2455 - دفع المعتدين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد فالإنسان إذا حاول أحد أن يعتدي عليه في ماله أو في نفسه أو في عرضه فيدفعه وجوبا يدفعه وجوبا إذاك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماله قال لا تعطيه مالك قال أرأيت أن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فالإنسان له الحق أن يدافع عن نفسه ولكن الأسهل فالأسهل فإذا جاءك رجل أنت أقوى منه مثلا فيك صحة وعافية وتعرف فنون القتال وما شابه ذلك من الأمور وجاءك رجل يعترض عليك مثلا قال لك أعطني مالك وإلا قتلتك وإلا كذا وأنت أقوى منه ما تروح تقتله لماذا لأنك تستطيع أن تدفعه بالأسهل تقدر تشتفه وتحطه انتهى الأمر وتسلمه للشرطة أو ما شابه ذلك من الأمور فتستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو دون القتل فتتعامل الأسهل فالأسهل مع السكين مثلا أنت معك مسدس مثلا طلعك بالسكين أعطني طلعي المسدس لا تقتله خلاص أنت قدرت عليه الآن خلاص تسلمه لكن متى تقتله إذا رأيت أنه يمكن أن يقتلك هنا إذا خشيت أنه يمكن أن يقوم بقتلك فمثل هذه الحالة لك أن تقتله دفاعا عن نفسك وإلا في الأصل أن تدفع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل ولا شيء عليك في هذا وكذا عن حريمك إنسان يدافع عن حريمه وذكروا أن عمر الخطاب جاءه أناس برجل قالوا قتل صاحبنا قالوا هذا قتل ولدنا قتل صاحبنا فقال له عمر أحق ما يقولون قتلت صاحبهم قال يا أمير المؤمن بين فخذي زوجتي يعني ذاك كان يعتدي على زوجته مقتصب زوجته فقال أنا ضربت بين فخذي زوجتي فإن كنت أصبت صاحبهم فقد أصبته واضحة الصورة واضحة هو يقول قتل صاحبه يقول أنا رأيت رجل قاعد يعتدي على زوجتي فضربت بالسيف بين فخذي زوجتي إذا كان صاحبهم كان قاعد بين فخذي زوجتي فقد قتلت صاحبهم فالتفت إليهم عمر قال أحق ما يقول قالوا نعم صاحبنا كان معتدي على زوجته فقال عمر أعطني سيفك فعطاه السيف فهزه عمر ثم رده إليه قال إن عاد فعد إن عاد فعد لو واحد ثاني يعني كفو كنا يقول له زي سويت فيه لأنك أنت تدافع عن عرضك تدافع عن حريمك لكن الإشكالية أن الأثر هذا منقطع الأثر هذا منقطع لا يثبت سندا لكن المعنى صحيح المعنى صحيح إذا قتل الإنسان رجلا يعتدي على أهله فله ذلك ولا يعاقب على هذا وإذا قال ومن أريد بأذن في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ويدخل في هذا يسمون هذا قتل الصائل قتل الصائل هو المعتدي حتى لو كان هذا المعتدي حيوانا يعني لك جار مثلا عنده إبل خرج بعير هائج من الإبل وجاء إليك ولا تستطيع دفعه بعير ما تدفع فيه فرميته تغرم أبدا لماذا؟ لأنه صائل لأنه صائل عليك وهكذا فالقصد أن هذا يسمى دفع الصائل قال فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه قال ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيرها أيضا لأن هذا من باب الأمر وهنا على المنكر يعني إذا وجدت رجل يريد أن يعتدي على حريم غيرك أيضا تدافع عن حريم أخيك سواء كان جارا أو مؤمنا من عامة المؤمنين أو أي أحد وإذا قتلته قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه هنا قوله في غير الفتنة معناها أنه ممكن يكون في الفتنة والأصل في الفتنة أن الإنسان يكف يده ويكف لسانه في الفتنة وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا صلى الله عليه وسلم قال يعني في التحذير لما سألوا الخوارج سألوا عبد الله بن خباب قال له هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت يقول تكون بعد فتنة قائم فيها القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي فيها قالوا فأنك تقصيدنا فقاموا وقتلوه والعياذ بالله هؤلاء الخوارج فالقصد أنه الإنسان يدفع عن نفسه إلا في حال الفتنة في حال الفتنة هنا الإنسان لا يدفع عن نفسه يكف يكف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك رجل يقتلك الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل في حال الفتنة فتنها إجابة المسلمين كالذي يحدث في بعض البلاد الآن الثورات وغير هذه كذا هذه الفتن إنسان ما يدخل فيها يبتعد عنها وإن جاء أحد إما تقتل وإما يقتل تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله قال يا لا تشارك في هذه الفتن اعتزل هذه الفتن كلها وابتعد عنها وبعض أهل العلم قال لا إنسان له أن يدافع عن نفسه والمسألة مسألة يعني اشتهاد بين أهلي العلم قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله أي ومال غيره له أن يدافع في غير الفتنة عن مال غيره لكن في حال الفتنة لا يكف الإنسان يده في حال الفتنة واستثنى أهل العلم كما ذكر ابن المنذر وغيره أنه إذا جاء السلطان يريد أخذ مالك السلطان هو الذي يريد أخذ مالك فقال هنا لا لا تقاتله لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للسلطان وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فهنا خص السلطان بهذا الأمر والإنسان يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى وسيأخذ الله له حقه منه قال ولا يلزم حفظه من الضياع والهلاك يعني لا يلزم الإنسان حفظ ماله من الضياع والهلاك في مثل هذه الفتن بل له أن يترك ماله لله سبحانه وتعالى خشية أن يدخله في هذه الفتنة وذهب بعضه العلم إلى أنه له أن يدافع عن ماله ولو هلك دون ماله والأمر يعني فيه مزال للإجتهاد والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد