2452 - كيفية إثبات قطّاع الطرق - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال يعتبر أن يعتبر كونه قاطع للطريق أمور منها ثبوته ببينة يعني أن يشهد شهود أن هذا الإنسان قاطع طريق وإلا يجي واحد يقول هذا قاطع طريق وكذا لما يصلح لابد أن يكون هناك بينة أن هذا الإنسان قاطع طريق الأمر الثاني إقراره مرتين رجعنا إلى مرتين لا إذا أقر ولو مرة واحدة يكفي والحرز الحرز أن يأخذه من حرز أن يأخذه من حرز فإذا هذا جاء ووجد المال مبذولا أو مرميا أو كذا وأخذ هذا سارق أو ناهب منتهب قاطع الطريق هو الذي يأخذه بالقوة والإجبار والتخويف هذا قاطع الطريق قال والنصاب هنا النصاب قياس على الثرقة أن يبلغ نصابا قياس على الثرقة وبعض أهل العلم منع شرط النصاب قال لا لا يشترط النصاب لا يشترط النصاب لماذا قال أنه يختلف عن الثرقة لأن الثرقة نعم يشترط فيها النصاب قال هذا ليس بثرقة هذا قاطع الطريق وإذلك الثرقة لو تنازل المسروق منه ما تقطع يده هذا لو تنازل يقطع لماذا أنها حق الله سبحانه وتعالى ثم كذلك الثرقة تقطع اليد هذا تقطع اليد والرجل طيب فخالف الثرقة فاشتراط النصاب قالوا لا وجه له لا وجه له اشتراطه فلو قطع الطريق وأخذ منه الإنسان أخذ ملابسه مثلا وملابسه لا تعدل 20 دينار كويتيين كما قلنا اللي هو النصاب ربع دينار طيب أو أخذ الطعام الذي معه مثلا طيب قاطع الطريق ولو لم يبلغ هذا الطعام نصابا