2450 - اجتماع القطع والضمان على السارق - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويجتمع القطع والضمان يعني واحد سرق من شخص مئة ألف دينار نصاب ها طيب سرق مئة ألف دينار واجتمعت فيه شروط القطع فجئنا وقطعنا يده طيب تروح اليد بس عندي مئة ألف دينار ألعب لعب إنا لا أترجع واضح لا لا إذن القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى مكانه إلى أهله يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز لو كان كسر الباب يشتري لهم بابا جديدا ويصلحه وهكذا أي شيء أفسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت زجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا إذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب أو متخص في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها والزيت الذي تكلفة العملية نفسها عليه وقيل من بيت المال قول الثاني هذا كله من بيت المال إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد المسروق إلى أهله الذي يقطع وعليه أجرة المواد الزيت أو الضمادات أو غير ذلك كلها تكون على السارق