2409 - شروط وجوب حدّ القذف - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
طيب يجب بشروط تسعة أربعة في القادف وخمسة في المغذوف القادف يجب أن يكون بالغا عاقلا لأنه يسميه المكلف المكلف فالطفل لو قذف أحدا بالزينة لا يجلد لأنه غير مكلف المجنون لو قذف أحدا
بالزينة لا يجلد لأنه غير مكلف لماذا؟
لأنه يشترط في إقامة الحد أن يقام الحد على مكلف وهو العاقل البالغ الثالث المختار لو قذف إنسان غير مكلف أجبر على ذلك اقذفه وإلا قتلناك وإلا ضربناك وإلا كذا وإلا كذا فقدفه فهذا معذور
للإكراه أو قذفه وهو نائم واحده نائم حلمان قذف إنسانا وسمع منه ذلك الكلام فهذا أيضا لا يجلد لماذا؟
لأنه غير مختار لأنه وقع منه في حال النوم فلا يجلد حد القذف قال ليس بوالد للمقذوف إن على وليس والدة وليس جدا وليس جدة وهكذا وإن على لماذا؟
أو لأن الوالد لا يؤخذ بالولد في القتل يعني ما يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده كذلك لا يجلد والد إذا قذف ولده لأنه في الأصل هو يعيب نفسه عندما يقذف الوالد ولده يقول له يا ابن
الزينة مثلا هو طالب زوجته أو قال له يا زاني هذا يعيب الوالد أيضا فذا قالوا لا يقذف الوالد أو لا يجلد الوالد إذا قذف ولده لما له عليه من الحق وقياسا على القود لما قال لا يقتل والد
بولده وقد ذكرنا أن الصحيح أنه يقتل الوالد بولده وأن حديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت والأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأصل أنه يقتل الوالد
بولده إذا تعمد قتله يقينا فإنه يقتل به فكذلك هنا يجلد إذا قذف ولده هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى سواء كان والدا أو جدا أو والدة أو جدة إذا قذف فإنه يقام عليه حد
القذف نعم خمسة شروط في المقذوف الذي قذف أن يكون حر يعني قذف إنسان عبدا لا يجلد لنزول العبد عن الحر في الكرامة وهذا غير صحيح الصحيح أنه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كمن يقذف حرة
قال مسلما قذف غير المسلم فيه التعزير لأن النصوص كلها جاءت في المؤمنين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فهنا في المؤمن فقالوا إذن الأصل أنه لا يقام عليه الحد لكن يعزر يعاقب إذا قذف
غير المسلمة يعاقب لكن لا يصل إلى حد القذف وإنما يعاقب بالتعزير بما يراه الإمام مناسبا قال عاقلا لأن لو قذف الإنسان مجنونا قال لا لا يجلد حد القذف لأن المجنون لا يعير بهذا لا يعير
بهذا لأن المجنون لا يفهم ولا يهتم لهذا الأمر لكن أيضا يعزر القذف هنا يعزر إذا رمى مجنونا بالزنا قال عفيفا عن الزنا لأن غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا وقذفه
بالزنا هذا لا يؤثر فيه القذف لأنه أصلا مجاهر بالفسق مجاهر بالفسق فلا يعيبه هذا الأمر لكن أيضا يعزر الذي قذفه لكن لا يجلد حد القذف لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال القذف
المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنة المحصنة هو العفيف والذين يرمون المحصنات أي العفيفات فغير العفيف لا يقاموا على مر ماه بالزنا حد القذفي ولكن يعزر يطأ ويوطأ مثله لأنه إذا قذف طفلا
قال هذا الطفل لعمر سنوات هذا قال يا زاني هذا لا أحد يصدقه عندما يقول يا زاني يا طفل لكن يعزر يؤدب لا تقول هذا الكلام وإن كان طفلا لا تقول له هذا الكلام يطأ ويوطأ مثله إذا كان قذف
امرأة أو قذف صبيا عمل قوم لوط وما شابه ذلك فالمهم أنه إذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ مثله فإنه كذلك لا يقام عليه الحد ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له نعم