2407 - باب حدّ القذف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب حد القذف القذف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اشتربوا السبعة الموبقات وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله تبارك وتعالى الذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون أو أولئك هم الفاسقون فالشاهد من هذا من كبائر الذنوب قذف الناس بالزنا المقصود بالقذف قذف الناس بالزنا والرمل بالزنا أو الشهادة إذا لم تكتمل كل هذا يعتبر من القذف يعني من قذف إنسانا مباشرة قال له يا زاني أو ما شابه ذلك أو شهد عليه بالزنا ولم تكتمل الشهادة يعني شهد وحده شهد اثنان شهد ثلاثة كلهم يجلدون حد القذف ما لم تكتمل أركان الشهادة وهي أربعة شهداء من الرجال فهذا يسمى القذف عند الله جل وعلا وقال من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا هو ثبت في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى بلغ فإذا أحصن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فهنا ذكر أن الأمة عذابها نصف عذاب الحرة في الزنا قالوا وفي القذف كذلك فيكون عذابها نصف عذاب الحرة الحرة تجلد تمانين كالحر والأمة تجلد أربعين فقاسوا العبد على الحر على الأمة قاسوا العبد على الأمة فقالوا إذا زن العبد فإنه يجلد خمسين ونصف الحر وإذا قذف يجلد أربعين نصف الحر إذن من زن وهو بكر يجلد مئة كما مر بنا والعبد يجلد خمسين والأمة تجلد مئة والحرة تجلد مئة والأمة تجلد خمسين من قول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منه مئة جلدة قالوا أما الأمة فالنصف إذن العبد كذلك على النصف في الزنا قالوا كذلك القذف القذف الحر يجلد تمانين والحرة تجلد تمانين إذن الأمة تجلد أربعين والعبد يجلد أربعين ومن لم يفرق في الزنا بين العبد والحر وقال ذاك خاص بالأمة كما مر بنا وهو الراجح إن شاء الله تعالى فكذلك هنا في القذف فالقذف كذلك من العبد كالحر يجلد تمانين لأن هذا حق للغير هذا حق للغير وهو تعد هذا الأمر فلذلك الصحيح والعلم عند الله أن العبد يجلد تمانين كالحر تماما نعم