2405 - مسائل وأحكام تتعلق في كيفية إثبات حد الزنا - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول الآن قلنا أربعة شهد رجال عدول يشهدون عليها أو عليهم بالزينة يقول إن كان أحدهم غير عدل إذا لم تكمل الشهادة إذا كان واحد من الأربعة غير عدل أو واحد من الأربعة تراجع عن شهادة
يجلد الثلاثة يجلد الثلاثة يعني أربعة راحوا أنهم يشهدون على رجل ومرأة بالزينة فشهد الأول شهد الثاني شهد الثالث الرابع قال لا أنا ما أشهد إما يقول أنا شاك وإما أنه ما يشهد بهذا الأمر
يقول صلى يستر عليهم مثلا يبي يستر عليهم ما شهد الثلاثة الذين شهدوا يجلدون يجلدون حد القدف لأنه لابد من اجتماع أربعة فإن شهد ثلاثة يجلدون إن شهد اثنان ما بأولى أنهم يجلدون لو شهد
واحد كذلك ما بأولى أنه يجلد فإذا إذا شهد أربعة وكان أحدهم غير عدل ما شهد فيجلد الثلاثة ويجلد الرابع أيضا طبعا لأنه قدف وسيأتينا باب القدف لكن الشاهدة من هذا أن الأربعة لابد أن
يكونوا كلهم عدولا حتى تقبل شهادتهم نعم أصور أصور قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة أن الشهدهم الزنا بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا يعني لو جاء أربعة شهود وقالوا
نشهد أن فلان زنا بفلانة واضحة الصورة؟
طيب هنا الأصل تقبل شهادتهم ويرجم الزاني والزان إن كان محصنين ويجلدان إن كان غير محصنين صحيح؟
نعم لكن اشترطنا في الشهود أن يكونوا عدولا قبل أن يقام الحد جاء شهود أربعة آخرون قالوا لا يكذبون هم الزنا نحن رأيناهم يزنون بها واضح؟
فقولهم يكذبون هذا طاعنهم في ايش؟
في العدالة هذا طاعنهم في عدالة الشهود الأولين فيجلد الشهود الأولون لأنهم صاروا ايش؟
غير عدول يجلدون الأربعة الأولون لأنهم غير عدول ثم بشهادة الأربعة الآخرين عليهم بأنهم هم الذين زنوا واضح الصورة؟
فيكون ايش؟
الجلد أولا لأنهم ايش؟
الرجل ثم الرجل لأنهم زنوا بالمرأة واضح الصورة؟
طيب واحد يقول طيب جاء غيرهم وشهدوا عليهم نفس الشيء المهم انثبت أن الشهود غير عدول حتى لو ما شهدوا أربعة أنهم زنوا لكن جاء أربعة شهود قالوا رأينا فلان يزنوا فلان قال الحاكم يقام
عليهم الحد جاءوا ناس وقالوا لا هذولي مو مضبوطين هذا الإنسان كذب واحد منهم هذا كذا لو طعنوا في اثنين لو طعنوا في واحد فخلاص هنا نقص عدد الشهود العدول فيجلدون حد القدف واضح وإنما أتى
المولد بأنهم هم الذين يجلدون أو يرجمون لكون أربعة شهدوا عليهم بالزنا هذا القصد طيب لكن القصد هنا أنه متى من تفت عدالة أحد الشهود أو جميع الشهود تحول الأمر ايش؟
عليهم وهم الذين يجلدون حد القدف فإذا اتهموهم بالزنا والبكر منهم يجلد نعم