2401 - من شروط وجوب حد الزنا - تغييب الحشفة أو قدرها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه شروط السبعة تذكرون فيها ايش هي من وطئ زوجته في قبلها بنكاحا صحيح وهما حران عاقلا بالغا طيب هذا الذي يقع منه الزينة وهو اجتمعت فيه
هذه الصفات السبعة متى يقام عليه الحد قالوا شرط وجوب الحد ثلاثة او احدها تغييب الحشفة لم يكن فيه تغييب حشفة وانما كان مثلا مضاجع بالفراش لم استقبيل او ما شابه ذلك من الامور لكن لم
يغيب الحشفة يعني ذكره في دبرها او قبلها فهذا لا يقال له زينة وان كان يسمى زينة من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش
والرجل تمشي وزناها المشي والاذن تزني وزناها السماع طيب والفرج يصدق ذلك وكذبه لكن نحن نتكلم عن الزينة الذي يترتب عليه الحد العقوبة هو اول لا بد من تغييب الحشفة اما مجرد الملامسة لو
لامس ذكره فرجها او دبرها لا يقال له زينة نعم يعاقب يعزر لكن لا يقام عليه حد الزينة الذي هو جلد ماء او الرجم اذا كان محصن او غير محصن لكن الزينة الذي يكون معه الحد حد الزينة يكون في
تغييب الحشفة قال في دبر في فرج او دبر لادمي حي اذا اما يكون في القبل واما يكون في الدبر وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل قال حي لان بعض الشادين قد يأتي
ميتا ويفعل فيه الفحش والعياذ بالله او امرأة ميتة ويفعل فيها الفحشة هذا موجود شذوذ صحيح ونادر لكن موجود لذلك تعطى الاحكام مثل هذه الامور فلو ان انسانا فعل فحشة بميت او بميتة سواء في
القبل او في الدبر فانه لا يقال عنه ايش زاني لكن يعزر الى حد القتل يأمر القاضي بقتله لان هذا فعل مشين قدر وما شابه ذلك من الامور لكن لا يقال له ايش حد زينة لا يقال له حد زينة وانما
حد الزينة يكون مع الاحياء لا مع الاموات