2400 - شروط وجوب حد الزنا - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه شروط السبعة تذكرون فيها ايش هي من وطئ زوجته في قبلها بنكاحا صحيح وهما حران عاقلا بالغا طيب هذا الذي يقع منه الزينة وهو اجتمعت فيه
هذه الصفات السبعة متى يقام عليه الحد قالوا شرط وجوب الحد ثلاثة او احدها تغييب الحشفة لم يكن فيه تغييب حشفة وانما كان مثلا مضاجع بالفراش لم استقبيل او ما شابه ذلك من الامور لكن لم
يغيب الحشفة يعني ذكره في دبرها او قبلها فهذا لا يقال له زينة وان كان يسمى زينة من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش
والرجل تمشي وزناها المشي والاذن تزني وزناها السماع طيب والفرج يصدق ذلك وكذبه لكن نحن نتكلم عن الزينة الذي يترتب عليه الحد العقوبة هو اول لا بد من تغييب الحشفة اما مجرد الملامسة لو
لامس ذكره فرجها او دبرها لا يقال له زينة نعم يعاقب يعزر لكن لا يقام عليه حد الزينة الذي هو جلد ماء او الرجم اذا كان محصن او غير محصن لكن الزينة الذي يكون معه الحد حد الزينة يكون في
تغييب الحشفة قال في دبر في فرج او دبر لادمي حي اذا اما يكون في القبل او اما يكون في الدبر وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل قال حي لان بعض الشادين قد
يأتي ميتا ويفعل فيه الفاحشة والعياذ بالله او امرأة ميتة ويفعل فيها الفاحشة هذا موجود شذوس صحيح ونادر لكن موجود لذلك تعطى الاحكام مثل هذه الامور فلو ان انسانا فعل فاحشة بميت او
بميتة سواء في القبل او في الدبر فانه لا يقال عنه ايش زاني لكن يعزر الى حد القتل يأمر القاضي بقتله لان هذا فعل مشين قدر وما شابه ذلك من الامور لكن لا يقال له ايش حد زينة لا يقال له
حد زينة وانما حد الزينة يكون مع الاحياء لا مع الاموات ثاني انتفاء الشبهة يعني لو انسان يعني جامع غير زوجته شبهة شبهة دخل على امرأة يظنها زوجته وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلا
او ظنته ايضا زوجها فثم تبين انها ليست زوجته لا يقام عليهم الحد ولو اعترفها بذلك لانه وقعت شبهة ظنها زوجته ظنها زوجته فهنا لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة الثالث ثبوته اي ثبوت الزينة
ثبوت الزينة وكيف يثبت الزينة قال اما باقرار اما باقرار وقال اربع مرات من اين له الاقرار اربع مرات اخذوها من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز ابن مالك ابن مالك وقال يا رسول
الله اني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات يأتي واعترف والنبي يرده صلى الله عليه وسلم قالوا اذا لابد ان يقره اربع مرات وكذلك الغامدية لما اتت النبي صلى الله عليه
وسلم واخبرته انها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت اتريد ان تردني كما ردت مالكا وهؤلاء اعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما يعني الاصل ان الانسان يستر على
نفسهم اذا وقع منهم مثل هذا الامر لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة او الخطأ العظيم منهما فلذلك اثر ان يقام عليهم الحد فاقامه النبي
صلى الله عليه وسلم بعدنا الردهما فلا يجد طعن فيهما ولا الطعن في دينهما ولكن الاصل في الانسان هو يستر على نفسه واذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتى شيئا من هذه القاذورات
فستره الله فليستر على نفسه او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا انسان يستر على نفسه لكن لو لم يستر على نفسه واعترف على نفسه بانه وقع منه الزنا فانه يقام عليه هذا هنا المؤلف اشترط ان
يكون اربع مرات بدليل فعل ماعز ابن مالك او ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه حقيقة ولكن رد عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل انيسا قال اذهب الى مرأة هذا فان اعترفت
فارجمها واذاك لما جاء باليهوديين رجمهما ولم يطلب منهما ان يعترف اربع مرات صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا وقع لماعز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه ان يستر على نفسه فكان
يردده لا انه يريد ان يعترف اربع مرات صلى الله عليه وسلم وهذا الاظهر انه لا يشترط ان يعترف على نفسه اربع مرات قال ويستمر على اقراره يستمر على اقراره حتى يقام عليه الرجم حتى لو اربع
مرات وقبل ان يرجم او في اثناء الرجم قال لا انا ما زلت يترك يترك لان ما احد رأاه هو جاء واعترف على نفسه فاذا انكر واذاك جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما اذلقوه بالحجارة يعني وادته
الحجارة هرب يعني ركض فرموه حتى سقط ومات فاخبروا النبي بذلك فقال هل اتركتمه لان هو ليه جاء واعترف طالما انه هرب اتركوه لكن لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا يعلمون هذا
الحكم فالشاهد انه قال يعترف اربع مرات ويستمر على اقراره اي لا يتراجعوا عنه قال او بشهادة اربعة رجال عدول اربعة رجال عدول هنا قوله اربعة رجال عدول اشترط ثلاثة شروط انهم يكونون اربعة
رجالا وانهم يكونوا عدولا يشترط في الشهود ان يكونوا اربعة وان يكونوا رجالا وان يكونوا عدولا وبعض اهل العلم اشترط شرطا رابعا وهو ان يحضروا جميعا في مجلس واحد ويشهدوا بهذا الامر يعني
على الزينة فالمهم كونه يشهد اربعة رجال على زينة وعندما تقول الزينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الميلة في المكحلة يعني حتى يرى الجماعة نفسه العياذ بالله يرى الزنا نفسه
بعينه وهذا نادر ان يحدث الا عند الفساق الفجار الذي يزني امام الناس ولا يبالي هذا موضوع اخر نحن نتكلم عن الانسان الطبيعي فالغالب انه يكون متسترا بهذا الامر ولذلك يقول ابن تيمية لم
يرجم احد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ابن تيمية توفي سنة ثمانين وعشرين وسبعمائة يعني في القرن الثامن الهجري يقول لا اعلم انه رجم احد او جلد احد بالزنا
بشهادة اربعة لم يحمث ابدا وهذا يدل على ان الاسلام الاصل فيه الستر على الناس وكل الذين جاء في رجمهم او جلدهم كلهم اعتراف يعني تأني بالضمير هو الذي دفعهم الى هذا لكن لو سكتوا سكت
عنهم يقول ولم يثبت ابدا لكن في زماننا هذا قد يثبت لان بعض الفجار والزنا والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علانية امام الناس يصور نفسه بالزنا او يدعو الناس للحضور او يزني امام اعين
الناس والعياذ بالله يعني صار الامر عند البعض والعياذ بالله يعني لا قيمة لرؤية الناس له وغير ذلك فالشاهد من هذا اذا ان يكون اربعة شهود رجال عدول لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها
ومن هذا نعم انه لا يجب للمرأة ان تكون قاضية اذا كانت شهادة ولا تقبل فكيف تكون قاضية ما يصلح ابدا ان تكون مرأة قاضية اذا كانت شهادة ولا تقبل في مثل هذه الامور