2397 - هل تجمع عقوبة الجلد والرجم للزاني المحصن ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

واختلف أهل العلم إذا زنى المحصن هل يرجم فقط أو يرجم ويجلد لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا خذوا عني خذوا عني قد زعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الثيب جلد مئة والرجم فجمع بين الجلد والرجم قال جلد مئة والرجم فاختلف أهل العلم قال والجلد ثابت بكتاب الله كل واحد منهما مئة جلد ولم يفصل هل هو محصن أو غير محصن فقالوا كل زان يجلد مئة جلد فإن كان محصنا زاد على الجلد ماذا الرجم فقالوا يجلد ثم يرجم بنص الحديث وظاهر الآية وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت جريمة زينة أو جريمة زينة فأمر بالزاني أو بالزانية جلدها مئة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجمع على الزان المحصن الرجم مع الجلد ويرون أن الرجم ناسخ للجلد طيب أين النسخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والثيبثي جلد مئة والرجم جمعهما قالوا يؤخذ من فعله لما رجم ماعز بن مالك ولما رجم الغامدية ولما رجم اليهوديين ولما رجم امرأة المستأجر طيب كل هؤلاء لم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم قبل الرجم قالوا فعله ناسخ لقوله فعله ناسخ لقوله فقالوا لا يجتمع عليه الجلد والرجم قالوا والجلد داخلهم تحت الرجم الجلد عقوبة أقل من الرجم فتدخل تحته خاصة أن الرجم حتى الموت فقالوا يدخلوا تحته وهي كما قلت مسألة خلافية والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم والله أعلم