2393 - حد الزاني المحصن - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فإذا زن المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن سيعرفه المؤلف الآن إذا زن يرمى بالحجارة حتى الموت والمقصود بالحجارة هنا ليست الحجارة الصغيرة ولا الحجارة الكبيرة وإنما الحجارة التي يرمي بها
الإنسان عادة وهي تكون تقريبا بمقدار الكف أو قريب من ذلك يرمى المحصن إذا زن بالحجارة حتى الموت سواء كان رجل أو امرأة والرجم ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه
وسلم أما في كتاب الله تبارك وتعالى فذكروا في ذلك آية منسوخة وهي والشيخ والشيخة إذا زني فرجموهما البتة وهذه آية منسوخة لم تثبت متواترة لم تثبت متواترة ولكن لا يقال لها إنها قرآن لأن
القرآن ما ثبت بالتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مما نزل وقرئ ثم نسخ رسما وبقي حكما نسخ رسمه وبقي حكمه وهو حكم الزينة حكم رجم الزاني المحصن وثبت من فعل النبي صلى
الله عليه وسلم أنه رجم ماعز بن مالك لما زن ورجم الغامدية لما زنت ورجم اليهوديين لما زني ورجم امرأة صاحب المزرعة عندما كان يعمل عنده رجل عسيف فزن بامرأته فأمسك الزاني والمرأة فالنبي
صلى الله عليه وسلم حكم على الزاني وكان بكرا حكم عليه بأنه يجلد مئة وحكم على المرأة بالرجم إن اعترفت قال أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها وما يجوز انكاره وثبتا فعل
النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وهو مما أجمعت عليه الأمة إلا بعض المتأخرين من من أنكر هذا الحكم وذلك لعدم اعتدادهم بالسنة ويرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا تخالف القرآن وليس كذلك يقول لأن القرآن فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال ولم يذكر الرجم وإن كان القرآن لم يذكر الرجم فقد ذكرته السنة والدين يؤخذ من
القرآن والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وقال لا أل فينا رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وإلا فلا ألا إني أتيت القرآن ومثله
معه وثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في الحديث المشهور في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في القصد أن الرجم ثابت عن النبي صلى الله
عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في أحاديث كثيرة من فعله وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وقلنا كذلك ما نزل ثم نسيخ رسمه وبقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة فإنهما قد قضي
الشهوة على كل حال الرجم ثابت الرجم ثابت وهو يرجم المحصن حتى الموت وقد وقع هذا لماعز بن المالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر برجمه والغامدية كذلك اعترفت فأمر برجمها وقال
لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترت فارجمها ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودي قد زني أمر برجمهما صلوات ربي وسلامه عليه طيب قال والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح
صحيح وهما حران مكلفان هنا ذكر ستة شروط في تعريف لكي يكون الإنسان محصن ستة أمور إذا وقعت من إنسان كان محصن ويقال رجل محصن وامرأة محصنة ويقال رجل ثيب وامرأة ثيب ويقال رجل بكر وامرأة
بكر هذه الفات تطلع على الرجل والمرأة المحصن سوى من الرجال ومن النساء قال هو من وطئ زوجته في قبلها إذا لا بد أن يكون وطء فرج المرأة وأن تكون زوجة يعني إذا زن فإنه لا يكون محصن ولو
زن أكثر من مرة لا يكون محصن يقول ما ذاق الحلال ما ذاق الحلال يجلد متى يرجم إذا ذاق الحلال يرجم إذا ذاق الحلال قال من وطئ امرأته زوجته في قبلها والمحصن من وطئها زوجها في قبلها إذن
هذا هو المحصن من وطئ زوجته في قبلها أو من وطأها زوجها في قبلها قال بنكاح صحيح إذا كان النكاح غير صحيح فإنه لا يعتبر ذاق الحلال لو كان نكاح كان تزوج محرمة أو تزوج معتدة أو تزوج أخته
يعني بالخطأ أو كذا فالمهم هذا كله أنكاح غير صحيح فلا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى يكون محصنا قال وهما حران فقط الذي يرجم العبد لا يرجم والحرة فقط التي ترجم العبد الأمة لا ترجم هذا
الخامس السادس مكلفان أن يكون هو مكلف وأن تكون هي أيضا مكلفة أن يكون هو مكلفا وهي مكلفة والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ فتستطيع أن تجعل مكلفا فتكون شروط ستة أو تلغي
مكلفة عاقلا بالغا فتكون شروط سبعة فتستطيع أن تجعل مكلفة عاقلا بالغا بقبل زوجته بنكاح صحيح وهما حران ويكون كل واحد منهم عاقلا بالغا إذا اجتمعت هذه الشروط أقيم حد الرجم أقيم حد الرجم
طبعا سيأتينا إن شاء الله هذا الذي يرجم هذا المحصن هذا المحصن لكن متى يقام حد الرجم هناك شروط أخرى لكن هنا المحصن الذي يمكن أن يرجم هو من اجتمع في هذه الأمور السبعة نعم