2390 - ومن أتى حدّاً ستر نفسه ولم يسن أن يُقِرّ به عند القاضي - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يعني الأصل إن إنسان إذا وقع منه الذنب زنى بامرأة ما حد يدري عنه توعد وياها ووقع الزينة والعياذ بالله استر نفسك خلاص ويقول لا بروح أعترف نقول لا لا تعترف قال ما عز ومالك أعترف نقول
صحيح غلبه الإيمان وغلبه تأنيب الضمير وكذا وإعترف لكن الرسول رده أربع مرات صلى الله عليه وسلم فأنت خلاص وإذا قال يسن للحاكم أن يلقنه يعني يقول لا أنت ما زنيت أنت شرط لعلك سكران لعلك
مجنون لعلك ناسي لعلك وهمت لعلك ما زنيت قبلت أو لمست يعني يلقنه الحجة يقول أهل العلم يلقنه الحجة فالقصد لو أن الإنسان وقع منه الذنب سواء شرب خمر أو زنى أو قدف أو فعل أي معصوم سرق ما
يفضح نفسه نعم إذا في حقوق للناس يرجحك من السرق أو غيرها لكن القصد أنه لا يفضح نفسه والأصل أن من ستر الله عليه يستر نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى نعم