2389 - الحدود كفّارات للذنوب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذا الاصل ان الحد كفار لذلك طيب لو قدر ان الانسان وهو يجلد مات ممكن ممكن مات اما خوف ولا حياء من الناس جدام الناس وهذا نفسيا طقه مات او ضرب في مكان مثلا خلنا نقول ما يدون عنه المهم انه مات فهنا اذا كان هناك تعدي يعني هذا اللي يجلد قام يضرب ضرب مجنون مثلا ضربه في مقتل مثلا لان ممنوع الوجه ضربه على قلبه ضربه على فرجه واضح ولا لا فهنا لا هذا قتل واضح ولا لا يعاقب لكن لو ضربه ضربا عاديا لكن قدر الله ومات من هذا الضرب لا يعاقب واذا القاعدة عند اهل العلم كل مأذون به غير مضمون كل مأذون به غير مضمون الجلد مأذون به مأذون به شرعا اذا هو غير مضمون الا اذا كان كما قلنا يجتعده فهذا امر آخر نعم