2382 - تجب إقامة الحدّ ، ولو كان من يقيمه شريكاً في المعصية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أي يقع في نفس هذه المعصية أيضا يقيم يقام الحد يعني هذا ليس بعذر ليس بعذر في عدم إقامة الحد مثلا الجلاد الذي يجلد أمره القاضي أن يجلد فلانا قال يجلد فلانا زنى أو شرب خمرا أو كذا قم فاجلده وهذا الجلاد يشرب خمرا مثلا نقول هذا ما للشغب هذا هذا موضوع وهذا موضوع آخر لكن يقام عليه الحد فلا يقال لا يقيمه إلا من ليس يكون مشاركا في مثل هذا الفعل أو قريب منه يعني بشكل عام لو كان القاضي هذا بعيد لو كان القاضي هو الذي يشرب الخمر مثلا وأمر بقامة الحد على لو كان الإمام المسلمين مثلا الوالي الحاكم الحاكم طبعا إذا أطلق عند أهل العلم هو القاضي لكن نقصد ولي الأمر ولي أمر المسلمين يأمر بإقامة الحدود على من يشرب الخمر هو يشرب الخمر مثلا فهل يقال مثلا لا إذا أنت تشرب الخمر ما يجوز تأمر الناس بهذا تأمرون الناس بالبرج وتنسونه أنفسكم نقول لا هذه معصيتان كونه يشرب الخمر لا يعني أن يأذى للناس بشرب الخمر أعطيكم مثال لو رجل أنا أشرب زقاير هل نقول له ها تشرب زقاير خلاص لا تهاوش عيالك خلي يأخذوا الراحتهم يشربون زقاير يأخذوا الراحتهم لأنت تشرب زقاير كيف تنهاهم عن زقاير وأنت تشرب زقاير لا إذاً لا تسمح لهم لا تبطل ليس صحيح هذا كذلك طبعا يجب أن يبطل لكن يعني هل يسمح له لا يسمح لهم أبدا لو كان هو يشرب الخمر أو يزني هل يأذى لزوجته بالزينة مثلا أو يأذى لأولاده بالزينة طالما كنت تزني نقول له إذن إذن لأولادك ولزوجتك بالزينة غير صحيح أبدا فتركوا يعني تطبيق الحدود جريمة أعظم من فعل الحد نفسه لأن هذا عام على المسلمين فالقصد كما قال المؤلف تجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أو مثلها هذا كله لا يمنع من إقامة الحد