2360 - مسائل وأحكام تتعلق في ديّة المنافع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه يعني اللي قلناه قبل قليل أن تجتمع أكثر من دية وهو ما زال حيا لا لو فرضنا تذكرون كلكم إن شاء الله يعرف حديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فجاءوا إلى الرعاة فسملوا أعينهم وقاطعوا أيديهم وأرجلهم ها ثلاث ديات لو ما ماتوا لكن تركوهم حتى ماتوا لكن لو فرضنا أنهم ما ماتوا دية والرجلان دية والعينان دية فلو أضر بسمعه أيضا أو أضر بشمه أو أضر بفمه بلسانه يعني قطع لسانه طيب الشفتان كم فيهم؟ الشفتان دية كاملة والشفة السفلة والشفة نصف الدية بعضهم ترى ما يضح بعضهم يقولوا ترى العليا مو عيد ترى أهم شيء اللي تحت يقول واضح فيجعل ثلثي الدية للشفة السفلة وثلث الدية للشفة العليا ووضح ولا لا فيعتبر الدية السفلة أهم من الشفة العليا فيجعل لها ثلثي الدية أو أكثر أهل العلم نصف بالنصف يعني ماك مشكلة فالقصد أنه إذا أذهب يعني منافعه فعلى هدية كاملة قال وأرج تلك الجناية بعد يعني لو ضربه على رأسي ضربة شجرته لكن هذا الضربة سوت له جنون مثلا ما قام يدرك قام ما يشوف قام ما يتكلم مثلا ممكن يقول هذه صوب كل واحدة لهدية والشجة هذه أيضا لها حكم خاص بها كما سيأتي في الشجاج شرط العلم يتكلم عنها قال وإن مات من الجناية فعليه هدية واحدة يعني لو قطع أذنه ولسانه وكذا وبعدين مات هذا الذي قطعت من هذه الاشياء مات هدية واحدة خلص صار كالقتل والتمثيل كأنه قتله ومثلبي لكن يتكلم عن هذا سيعيش معذبا فتدفع لكل منفع أذهبتها أو يدفعه لكل منفعة أذهبها هدية كاملة والله أعلم وصلى الله وسلم بارك أبينا محمد