2347 - مسائل فيما يوجب دون ثلث الديّة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول لو قطع ثلاث أصابع لحرة مسلمة لازمه ثلاثون بعيرا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة للدية دية اليد الواحدة نصف الدية يعني كم بعير؟
نصف خمسون خمسون بعيرا اليد كم أصبع فيها؟
خمسة إذن كل أصبع كم؟
عشرة عشر من الإبل في كل أصبع عشر من الإبل الأصبع الواحد يسمى إيش؟
كم يصير من الدية؟
كم يمثل؟
عشر أصبعان عشرون بالمئة ثلاث أصابع ثلاثون بالمئة هل وصلنا إلى الثلث؟
ثلاثة من عشرة أقل من الثلث ما زلنا أقل من الثلث صح أم لا؟
طيب فإذا قطع أصبع رجل فيدفع عشرة من الإبل لأن عشر الدية قطع أصبع امرأة أيضا عشرة من الإبل لأن تساوي الرجل في هذا إذا قطع أصبعين من الرجل عشرون من الإبل قطع أصبعين من المرأة كذلك
عشرون من الإبل قطع ثلاثة أصابع من الرجل ثلاثون من الإبل قطع ثلاثة أصابع من المرأة ثلاثون من الإبل قطع أربعة أصابع من الرجل أربعون من الإبل قطع أربعة أصابع من المرأة ليست أربعون
لماذا؟
لأن تجاوز الثلث الآن تجاوز الثلث فإذا وصل إلى الثلث خلاص المرأة تصير على النصف من الرجل إذن دون الثلث المرأة والرجل سواء من يوصل إلى الثلث يبدأ الفرق وهو أن الرجل ضعف دية المرأة
فإذا بلغ الرجل إذا قطعت من الرجل أربعة أصابع كم؟
أربعون من المرأة النصف عشرون وهذا يقول ثلاثة أصابع ثلاثين وأربعة أصابع عشرين فلو قطع رجل من امرأة ثلاثة أصابع قالوا عليك ثلاثون كان خلقت على الرابع حتى تنزل الدية هو القصد الصيد
مدية الصيد الإثم الصيد إيش؟
الإثم لكن الشايدة من هذا أن دية المرأة فيما دون الثلث تساوي الرجل دية العضاء فإذا وصلت إلى الثلث صار الرجل ضعف المرأة طيب قال فلو قطع ثلاثة أصابع حرة مسلمة لازمهم ثلاثون بعيرا قبل
برء ردت إلى العشرين