2346 - يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الديّة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لأن الدية حين تكون كاملة أحياناً هذا في القتل دية كاملة أو في بعض الأعضاء والمنافع تكون دية كاملة
وحين يكون نصف الدية حين يكون ثلث الدية حين يكون ربع الدية حين يكون عشر الدية وهكذا فالمرأة فيما دون الثلث تتساوى مع الرجل سواء أقل من العشر مرأة الرجل سواء إذا وصل إلى الثلث تكون
مرأة نصف دية الرجل نعم