2324 - كتاب الديّات - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات والدية هي المبلغ أو المال الذي يدفعه الإنسان مقابل إطلاف مقابل إطلاف أوقاعه سواء كان هذا الإطلاف كلياً وهو بالقتل إذهاب النفس أو جزئياً كإطلاف
جزء من أجزاء قطع يده أو أصبعه أو ما شابه ذلك أو منفعة إطلاف منفعة كان يكون يتلف سمعه أو بصره أو ذوقه أو ما شابه ذلك من الأمور والجناية عادة الجناية إذا جنى الإنسان على رجل أو على
آخر فإما أن يكون فيها القصاص وإما أن يكون فيها الدية وإما أن يكون فيها الكفارة هذا ما يتعلق بالجناية يعني إنسان قتل إنسان قد يكون القصاص وهو القتل العمد أو الاعتداء العمد قطع يد
إنسان عمداً فتقطع يده عمداً تقطع يده كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا قصاص أو يكون
دية وهو موضوعنا الآن وهو مبلغ مالي مقابل ما أفسده وهذا في شبه العمد والخطأ وفي العمد أيضاً إذا تنازل المعتدى عليه وثالثة ما يتعلق الكفارة والكفارة هذا حق الله سبحانه وتعالى كما قال
الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحيي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل تحيي الرقبة هذا حق الله الكفارة والدية المسلمة إلى أهله هذا حق أولياء
المقتل قال من أتلف إنساناً أو جزءاً منه أتلف إنسان قتل وقال إنساناً ليدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن كل هؤلاء داخلون إلا الحربي الكافر الحربي المقاتل المعلن الحرب على
المسلمين هذا يجوز قتله أصلاً فهذا لا يدخل في الديات وإنما الديات في إتلاف معصوم الدم في إتلاف معصوم الدم ومعصوم الدم هو المسلم أو الذي دخل بلاد المسلمين بعهد أو دخل بلاد المسلمين
بأمان أو كان دمياً يعني يهودياً أو نصرانياً غير حربي فهؤلاء الأصل أنهم معصوموا الدم ولا يجوز الاعتداء عليهم قال بمباشرة أو سبب إما مباشرة وإما سبب المباشرة هو أن يفعل الأمر بنفسه
أن يكون سبباً في هذا الأمر المباشرة أن يضربه أن يدفعه هذه مباشرة السبب أن يحفر حفرة مثلاً وهذا يأتي ويسقط فيها ويقعه الحفرة لكن هو الذي تسبب لما حفر هذه الحفرة وذلك عندنا المتسبب
وعندنا المباشر قد يكون الإنسان مباشراً متسبباً وقد يكون مباشراً غير متسبب وقد يكون متسبباً غير مباشر يعني الآن إذا جاء الإنسان وقتله قتل مباشر باشر الأمر بيده هذا مجرم الآن لكن لو
أخذه إنسان ودفعه عليه هو مباشر لكن لا ذنب له الدم على المتسبب الذي دفعه عليه وهكذا فالقصد أنه إذا اجتمع مسبب ومباشر فالأصل على المباشر المباشر في القتل في الإتلاف هذا هو الأصل عليه
الجريمة هو الذي يعاقب عليه الذي باشر الأمر إلا في حالات ما يحاسب المباشر مثال لو كان هذا المباشر غير يعني لا يمكن يعني القصاص منه أو تغريمه أو كذا كيف يعني واحد أخذ واحد وأدخله إلى
غرفة وأدخل عليه أسداً من اللي باشر قتله الأسد لكن الأسد شون تحاسبه كيف تحاسب الأسد بهيمة لا يمكن محاسبتها إذا من يحاسب هنا المتسبب الذي أدخل عليه الأسد واقفل عليه الباب المتسبب لكن
المباشر من القتله الأسد لكن الأسد بهيمة لا يمكن يعني أخذ الدية منه أو يقتص منه أو ما شابه ذلك هنا إذا الأصل المباشر لكن المباشر لما كان بهيمة أو لا يمكن أخذ العقوبة منه أو أخذ
القصاص أو الدية منه رجعنا إلى من إلى المتسبب إلى المتسبب كذلك لو كان بشهادة زور بشهادة زور يعني والعياذ بالله لو اجتمع اثنان أو ثلاثة وذهبوا إلى القاضي وقالوا فلان قتل فلانا نحن
رأيناه رأي العين وكذا فأمر بقتله فقتل هنا من الذي باشر القتل القاضي هو الذي أمر بقتله ثم تبين أن هؤلاء يكذبون وأن شهادتهم شهادة زور وأنهم افتروا عليه كذبا وزورا من الذي يعاقب هنا
القاضي الذي حكم أو باشر قتله أو الذي شهدوا شهادة زور المتسبب الذي شهدوا شهادة زور هم الذين يحاسبون وذلك في سورة ثالثة أنه لا يحاسب المباشر إذا كان المباشر مجنوناً يعني إنسان لكن
مجنون واحد أعطاه سكيل أعطاه قال روح اضرب فلانا أو طفلاً أعطاه مسجس قال روح اضرب فلانا هذا غير مكلف من الذي يحاسب المتسبب هنا فالأصل أن يحاسب المباشر الأصل أن يحاسب المباشر لكن إذا
كان المباشر لا يمكن أن يحاسب المباشر لكن أخذ الحق منه ننتقل إلى المتسبب في الأمر إذا اجتمع مباشران اجتمع مباشران يعني اجتمع ثلاث علاقات الرجل أو اثنان علاقات الرجل هذا يضرب وهذا
يضرب وهذا يضرب إلى أن مات من الذي يدفع الدية؟
يشتركان في الدية يشتركان في الدية لأنهما مباشران الدية واحدة ما تتعدد الدية ما يقال والله قتله عشرة كل واحد يدفع دية فالدية واحدة لكن من الذي يدفع الدية؟
إذا كان المباشر واحدا هو يدفع الدية إذا كان المباشران اثنان هما يدفعان الدية إذا كان المباشرون عشرة أيضا يشتركون في الدية وهكذا إذن المباشر إذا كان أكثر من واحد فإنهم يشتركون في
الدية وكذا المتسبب وكذا المتسبب إذا اجتمع اثنان مثلا واحد أدخله الغرفة والثاني أدخله الدية واخل عليه الأسد واغلق عليه الباب هما متسببان إذن هما ايش؟
يدفعان الدية معا طيب إن كان عمدا قال فالدية من ماله وإن كان غير عمدا فعلى عاقلته القتل العمد العاقلة ما تدفع شيئا لأن هذا مجرم القاتل عمدا مجرم فالعاقلة اللي هم أبناء عمومته
وإخوانه وأبوه وابنه هؤلاء العاقلة اللي هم العصبة هم لا يدفعون الدية أما إذا كان القتل غير عمد ويدخل في غير العمد إيش؟
شبه العمد والخطأ إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ فإنه هنا العاقلة هي التي تدفع الدية العاقلة أبناء عمومته أعمامه أبوه إخوانه أبناؤه العاقلة الذين يرثون منه بالتعصيب أبوة بنوة عمومة
أخوة هؤلاء اللي هم العصبة هم الذين يتكفلوا نبيه الدية يدفعوا الدية إذا كان القتل إيش؟
شبه عمد أو خطأ وهذا من رحمة الله تعالى لأن هذا قد يقع لأنه ما يقصد الإنسان بيرمي طير أصابه إنسانا يعني هو ما يقصد أن يقتل إنسانا حصلت خصومة بينه وبين شخص تضاربا فمات نعم قصد أن
يؤذيه لكن ما قصد أن يقتله فهذا قد يحدث هذا الأمر ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل الديات على العاقلة على العاقلة وليس على الفاعل لأن هذا يحتاج كل واحد أن تتحمل عاقلة شيئا من
ذلك كما أنهم يأخذون ميراثه يتحملون أيضا أخطائه أو بعض أخطائه طيب نعم