2311 - من شروط استيفاء القصاص - أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أن لا ضرر ولا ضرار إن هذه الشريعة ما فيها إضرار بأحد لو أن امرأة قتلت القاتل هنا امرأة والمرأة هذه حامل وقتلت قتلت زوجها قتلت أخاها قتلت رجلا غريبا قتلت امرأة المهم قتلت هذه الحامل قتلت قال طيب اتفق أهل الميت على القصاص كلهم قالوا تقتل وهي حامل قال لا انت الحين مقعد تحاقبها تحاقبها وتحاقب البطنها ان تعاقبها وتعاقب من في بطنها الذي في بطنها لا ذنب له لا يجوز لك ان تقتل الذي في بطنها قال طيب يعني اتركها قال لا ما قالك تتركها اجل اجل انت تأجل حتى يكبر الصغير في استفادتها صح ولا لا قال اجل هنا حتى تضع ما في بطنها حتى لا يقتل الذي في بطنها فتؤجل حتى تلد طيب خرج الان فصل عنها الذي كان في بطنها الجنين الان انفصل عنها قال نقتلها الحين قال لا اصفر شوي بعد حتى تسقيه اللبأ وهو اول ما يخرج من الصدر بعد الولادة وهذا يحتاج له الطفل كثيرا يعني تحتاج ما ادعو المدة فيها طب عندنا المدة كم يأخذ هاللبأ شهر او اكثر طيب حتى تسقيه اللبأ اذا اخذ اللبأ وخلص اول الحليب اول الحليب عند الولادة طيب اذا سقيته اللبأ قال الان خلاص الان يمكن ان نفصله عنها يمكن بشرط قالوا كيف ما الشرط قال ان نجد من يرضعه شوفوا لمرضعه قالوا لا حليب نيدو وكذا والحين مون نيدو والحين شنو نسيت انا شنو الحليب اللي استخدمه الناس تحلم انت الحين زوجك بتولد ها تسمي لك زين طيب قالوا في حليب رضاعة رضاعة حولين كاملين في مرضعه قالوا في مرضعه خلاص انتهى الامر اقتلوها تقتل هنا لماذا الاتفاق اهل الميت المقتول على قتلها وما في اي مانع من قتلها والرضيع عند من يقوم به هنا تقتل قالوا ما وجدنا مرضعه قالوا تؤجل حتى تفطمه تؤجل حتى تفطمه ولا تقتل لماذا لانه تعارض مفسدتان المفسد الاولى الاضرار بالرضيع المفسدة الثانية تأخير القصاص صح ولا لا تأخير القصاص مفسدة لان كل اهل القتيل يقولوا اقتلوها اقتلوها ولكن عندنا مشكلة الرضيع فتعارض مفسدتان فيقدم اخف المفسدتين اخف المفسدتين ايش تأجيل القصاص فقال يؤجل القصاص حتى يأخذ الطفل حاجته الرضيع يأخذ حاجته وتفطمه بعد ذلك تقتل فوقع منه هذا لما زنت الغامدية اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني قد زنيت واني حامل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الردد قال اذهبي حتى تضعي فوضعت ثم جاءت به النبي قالت وضعت قال اذهبي حتى تفطميه هذا تأخير للقصاص هم حد ولا لا حد الزنا ايضا كذلك اجله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة اعظم وهي مصلحة الرضيع فقال ارجع حتى تفطميه فذهبت بعد سنتين وقالت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد فطمته يا رسول الله فقام عليها الحد هنا كذلك اذا كانت القاتلة امرأة حامل فانها لا تقتل حتى لو حكم القاضي عليه بالقضاء واتفق اولياء القتيل وكلهم مكلفون ما في اي مانع من اقامة الحد عليها الا انها حامل فينتظر حتى تضاع ثم ينتظر حتى تسقيه اللباء ثم ينتظر حتى تفطمه ان لم نجد من ترضعه فاذا وجدنا من ترضعه الا ملازم ينتظر حتى تفطمه لأنه وجد من يسد حاجته