2291 - مسائل وأحكام تتعلق في النفقة على الأقارب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
لمستحق النفقة أن يأخذ من مال من تجب عليه النفقة بلا إذنه إن امتنع وهذا قد جاء من حديث هند بنت عتبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي
رواية مسيك يعني لا ينفق علينا ما يكفينا فهل أخذ من ماله يعني دون علمه تقصد ما يكفيني وولدي قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك وهنا كما هو ملاحظ عممها قال هذا في الزوجة وغير الزوجة كذلك
يعني الأم أن تأخذ من مال ولدها ما يكفيها الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه بدون علمه الإبن يأخذ من مال أبيه بدون علمه طيب إذا كان يعني يقصر عليه في النفقة إذا كان هناك نعم نوع
من التقصير في النفقة قالوا له أن يأخذ من مال من تجب عليه نفقته ما يكفيه وهذه القضية فيها ديانة يعني يتدين الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر حيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي
إذا أنفق الأجنبي يعني وحدة ما أنفق عليها زوجها تجيب لها النفقة وزوجها قصرة في النفقة ما أنفق عليها فجارهم مثلاً عن طريق زوجته علم أنه ما عندهم شيء والزوج مسافر أو ممتنع من النفقة
أي سبب من الأزمة ما عندهم شيء فقام الجار وأخذ مئة دينار أو أكثر أو أقل وقال لزوجتي خذي أعطي جارتنا وصار كل شهر مثلاً يعطيها بعد ستة أشهر رجع الزوج جاءه الجار قال يا فلان أين كنت؟
قال والله أنا كنت تعبان كنت زعلان مع المرأة كنت مسافر أي سبب من الأسباب يعني قال طيب ترى أنا أنفقت على زوجتك وأولادك قريباً من ألف دينار ممكن تعطيني الألف؟
فأنا قمت مقامك في هذا الوقت فأعطيني ألف دينار أنفقتها وهذه التحويلات عشان أتأكد يحول لهم مثلاً تحويل وهذه التحويلات باسم زوجتك أنا أحولها كل شهر مئتين دينار حسب يعني المهم نبلغ
المجموع ألف دينار فهل أعطيتني إياها؟
هنا لو رفض الزوج قال ما لك شي عندي مثلاً أو قال جزاك الله خير ولا تمن علينا زين وما لك شي عندي مثلاً فهل له أن يطالبه بهذا أو ليس له أن يطالبه يعني لو جاءك وأنت القاضي وقال لك أنا
أنفقت وعطيت وكذا لجاري لزوجتي جاري
والآن لا يريد أن يعطيني فما الحكم؟
يقال القاضي يسأله أنت عندما أعطيت أعطيت على سبيل القرض أو على سبيل التبرع؟
يقول لا والله صراحة أعطيت على سبيل التبرع قال ما لك شي لك أجر لك الأجر عند الله تبارك وتعالى لكن ليس لك أن ترجع بمالك لأنك إنما دفعته على سبيل التبرع واضح؟
أما إذا قال لا أنا دفعته على سبيل القرض على أني أخذه منه إذا رجع يأخذه يحكم له القاضي به واضح إن شاء الله
إذن إذا دفع هذا الطرف الأجنبي إذا دفع خلال هذه الفترة طيب على سبيل التبرع فليس له أن يطالبه به وإذا دفع ذلك على سبيل القرض له أن يرجع به مثل أن تذكرون لما تكون بهيمة لشخص مثلا وأنت
حفظتها له هذه البهيمة تحتاج إطعام أطعمتها وسقيتها وكذا طيب هذا الإطعام اللي أطعمتها خلال الفترة هذه تعود به على من؟
إذا كنت فعلت هذا على سبيل التبرع لك الأجر لكن ليس لك أن تأخذ المال لكن إذا دفعت هذا على سبيل أنك ستأخذ من صاحبها إذا جاء يأخذها لك أن تأخذ ما دفعته لها نعم