2290 - ترتيب النفقة على الأقارب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من لم يجد ما يكفي الجميع هناك ترتيب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي خمس قال أنت أدرى به فهناك إذن ترتيب في النفقة تقدم الزوجة لأن النفقة عليها واجبة أو النفقة لها واجبة فيجب أن يقدم الزوجة من هذا الباب أنها واجبة لها ثم طبعا نقدم النفس أول شي قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قد تقدم النفس ثم الزوجة ثم الأولاد ذكورا كانوا أو إناثة سواسية ثم يبدأ بالرقيق العبد وقيل الرقيق قبل الأولاد بعد الزوجة يأتون ثم بعد ذلك أدناك أدناك يعني الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب ينفق عليه هذا قد يتعارض ظاهره الثلاثة الذين دخلوا الغار وفيهم الرجل الذي قال اللهم أني كان لي والدان وكنت أبر الناس بهما فكنت أخرج لأسترزق ثم أرجع فأحضر لهم غبوقهما فتأخرت يوما فجئت وقد نام فوقفت عند رأسيهما أو عند رجليهما أنتظر استيقاظهما ليسقيهما يعني الغبوق اللي هو ما حلبه من الماعز أو من البقرة يقول يتضاغون عندي يتضاغون يعني يبكون يريدون هذا الشراب يريدون الحليب فقدم الأبوين على الأولاد مع حاجتهم يقول فظلت واقفا حتى استيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك اللهم افرج عنا فانفرجت ولم يعب عليه أنه قدم والديه على أولاده لأن الظاهر هنا أولا أن أولاده لم يصل بهم الأمر إلى انقطاع الإطعام وإنما القضية قضية أولوية قدم والديه إكراما لهما إكراما لهما وإن بكى الأولاد لكن في النهاية سيشربون بعد الأبوين فقدم الأبوين من هذا الباب من جهة الإكرام لأبويه ومن هذا الإنسان يعني إذا صار يعني يقول أمي أو زوجتي لا الأم مقدمة الأم مقدمة على الزوجة لكن يعني إذا كانت الأم محتاجة ولا تملك شيء أن تعطيها والزوجة محتاجة الزوجة يجب عليك نفقتها الأم لا يجب عليك إلا إذا احتاجت طيب احتاجت هنا الآن من أقدم الأم أو الزوجة هنا خلاف بين أهل بعضهم يقول الزوجة إن هذا حق واجب عليك بالكتاب والسنة والأم كذلك وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا فالمسألة فيها مجال للأخذ والرد وإمعان النظر فيها والأظهر والعلم عندنا أن بر الأم مقدم على بر الزوجة القضاء مقدم على حق الأم لأن النفق عليها واجبا وإن لم ينفق عليها يبقى دينا عليه بينما نفقت الأم لا تكون دينا عليه في القضاء وإذا كان إنسان لو اشتكته أمه أنه لم ينفق عليه لمدة شهرين يقال لا أنفق عليها ويؤدب وهذا ويجبر على هذا لكن إذا قالت الزوجة لم ينفق عليها يقول أعطيها بأثر رجعي الأم لا يعطيها بأثر رجعي لماذا؟ لأن النفق مطلق واجب عليه بينما الزوجة لا يجب عليها في كل شهر أن ينفق عليها والله أعلم نعم قالوا ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولديه فأبيه فأمه هنا قدم الأب على الأم كما هو ملاحظ قالوا إنما قدم الأب على الأم لأنه إذا أعطى الأب فقد أعطى الأم كيف؟ لأن الأب إذا أخذ يجب عليه أن ينفق على من تجب عليه نفقته وهي زوجته زوجة الأب التي هي أمه هذا على الأصل إلا إذا كان هنا قد طلقها مثلاً يعني أمه مطلقة من أبيه طيب وقد خرجت من العدة لا تجب علي لها نفقة فهنا يمكن أن تقدم الأم على الأب أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه عنه يعني في الحديث أنت ومالك لأبيك فقدم الأب على خلاف في صحة الحديث والله أعلم نعم