2286 - من شروط وجوب النفقة على الأقارب - أن يكون وارثاً لهم بفرض أوتعصيب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب هذا قول أن يكون وارثا لهم فرض يعني من تريثهم بالفرض أو التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لأن الأقارب كثر الأقارب كثر قال الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من كنت تريثهم بفرض أو تعصيب وأراد بهذا والعلم عند الله أن يخرج دوي الأرحام الذين لا يريثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال وابنة العم هؤلاء والجدة من أم لكن الجدة من أم استثناها في قوله إلا الأصول والفروع استثناها هنا لكن القصد هنا أخرج دوي الأرحام أخرج دوي الأرحام بقوله من كان يريثهم بفرض أو تعصيب والقول الثاني أنه حتى دوي الأرحام تجب نفقتهم وهنا لا يوجد دليل صريح قطع في هذه المسألة وإنما أخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك إذن خص الوارث خص الوارث إذن الوارث هو الذي يجب علي أن ينفق على هذا الصور إذن كل وارث يجب علي أن ينفق على من يورثه وحتى دوي الأرحام على خلاف المسألة وقد مرت فينا عندما تكلمنا في كتاب الفرائض أن أكثر أهل العم يورثون دوي الأرحام فإن المال فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة أو أنه لم يكن له وارث إلا دوي أرحام فهنا ينزلون منزلة الورثة فالخالة تنزل منزلة الأم وبنت الابن تنزل منزلة البنت بنت البنت عفوا تنزل منزلة البنت البنت الابن وهكذا فالقصد أن دوي الأرحام على الصحيح إن شاء الله تجب نفقتهم هؤلاء تجب لهم مطلقاً سواء كانوا وارثين أو غير وارثين نعم