2282 - باب نفقة الأقارب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف المعروف أي المتعارف عليه المعروف المتعارف عليه وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما
واجب على الابن أو على الولد نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ما يستطيع أن يعمل أو لا يجد عملا لا هو ولا هي وكذلك الأطفال الذين لا مال لهم قد يكون الأطفال أحيانا أغنية
ويكونون وارثين لكن نتكلم عن الأولاد الذين لا مال لهم كذلك النفقة لهم واجبة على أبيهم هنا قال بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب هذا الشرط الأول إذا كان
الوالدان أو الأقارب أو الأولاد لهم مال لا يجب عليك أن تنفق عليهم إنما يجب عليك أن تنفق على والديك إن كان فقيرين ويجب عليك أن تنفق على أولادك إن كانوا فقراء ويجب عليك أن تنفق على
أقاربك إن كانوا فقراء أو لا كسب لهم يعني لا يستطيعون العمل فإذا كان ولدك يستطيع العمل لكن يقول ما أريد أن أعمل وأنت يجب عليك أن تنفق علي لا يجب عليك أن يجب عليهم أن يتكسب وكذلك
الوالدان إذا كان يجدان العمل ثم يمتنعان عملهم بحجة أنه يجب عليك أن تنفق علينا الغير صحيح بل يجب عليهم العمل والأقارب من باب أولى أنه يجب عليهم التكسب الثاني أن يكون المنفق غنياً
والغني هو الذي يعني يملك قوة نفسه وعنده شيء زائد وأحيان يقال فقير وغني وموسر والفقير هو المعسر الذي لا يملك والغني هو المستغني عن غيره والموسر هو الذي عنده فائض وبعضهم يجعل الغني
والموسر شيئاً واحداً كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم أي الزكاة ترد على فقرائهم فكونهم يخرجون زكاة فدل هذا على أنهم موسرون فسماهم أغنياء فسماهم أغنياء وكما
قول الله تعالى يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف وهنا أغنياء من التعفف تحتملوا الوجين تحتمل أنهم موسرون وتحتمل أنهم مستغنون عن غير أي عندهم كفاية فقط أن يكون المنفق غنياً إما بماله
أو كسبه إن كان غنياً بماله فالأمر واضح أن يكون غنياً بماله عنده مال كثير وإما بكسبه يعني يستطيع أن يتكسب وينفق يعني والده فقيران لا يستطيع أن تكسب وهو يقول أنا أيضاً ما عندي مال
نقول لك تستطيع التكسب إذن يجب عليك أن تتكسب لتنفق على والدك يجب عليك أن تتكسب لتنفق عليك أما يقول لي لا أملك لا حجة له في ذلك
وكذا الأمر بالنسبة لأولاده وأقاربه طالما أنه يستطيع أن يعمل فيجب عليه أن يعمل ثم ينفق على والديه وأولاده ومن تجب عليه نفقته من أقاربه قالوا أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه
وليلته يعني يكون عنده الفائض عن حاجته وعن حاجة زوجته وعن حاجة مملوكه لماذا قدم الزوجة هنا يجب على الإنسان أن ينفق عليها غنياً كان أو فقيراً فقيرة كانت أو غنية يجب ولذا جاز لها أن
تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها جاز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها فالزوجة نفق لها واجباً من كل وجه غني فقير غني فقير تجب لها أما
الوالدان لا تجب عليك النفق إلا إذا كان فقيراً الزوجة لا يجب عليك أن تنفق عليها مطلقاً كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن بالمعروف فهذا أمر واجب على الرجل وكذا الرقيق العبد المملوك تجب عليك نفقته مطلقاً لأن الرقيق لا يمكن أن يكون غنياً أصلاً لأن الرقيق لا يملك هو
مملوك فهو لا يملك شيئاً فلذا هنا الزوجة والرقيق لأن الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهم من كل وجه سواء كان غنياً أو فقيراً سواء كان غنيين أو فقيرين هنا ليس قضية تفضيل الزوجة على الأم
والأب أو على الأولاد ولكن من باب أن هذه نفقتها واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة إلا في حال فقرهم أو عدم القدرة على التكسب نعم الثالث يقول أن يكون وارثاً لهم بفرض أو تعصيب هذا قول أن
يكون وارثاً لهم فرض يعني من تريثهم بالفرض أو التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لأن الأقارب كثر الأقارب كثر قال الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من كنت تريثهم بفرض أو تعصيب وأراد
بهذا والعلم عند الله أن يخرج دوي الأرحام الذين لا يريثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال وابنة العمة وابنة العم هؤلاء والجدة من أمه لكن الجدة من أمه استثناها في قوله إلا
الأصول والفروع استثناها هنا لكن القصد هنا أخرج دوي الأرحام أخرج دوي الأرحام بقوله من كان يريثهم بفرض أو تعصيب والقول الثاني أنه حتى دوي الأرحام تجب نفقتهم وهنا لا يوجد دليل صريح
قطع في هذه المسألة وإنما أخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك إذن خص الوارث خص الوارث إذن الوارث هو الذي يجب على أن
ينفق على هذا الصور إذن كل وارث يجب أن ينفق على من يورثه وحتى دوي الأرحام على خلاف المسألة وقد مرت بنا متكلمنا في كتاب الفرائض أن أكثر أهل العم يورثون دوي الأرحام إذا كان المال
فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة أو أنه لم يكن له وارث إلا دوي أرحام فهنا ينزلون منزلة الورثة فالخالة تنزل منزلة الأم وبنت الابن تنزل منزلة البنت تنزل منزلة البنت الابن وهكذا
فالقصد أن دوي الأرحام على الصحيح إن شاء الله تعالى تجب نفقتهم كذلك وليس الأمر مقتصر على الوارث بالتعصيب أو الفرض نعم قال إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا الأصول والفروع
اللي هم أب أم جد من أم جدة من أم جد من أب جدة من أب وهكذا أصول وفروع والفروع الإبن ابن الإبن ابن ابن الإبن بنت الإبن بنت ابن الإبن البنت ابن البنت ها الفروع أصولك وفروعك هؤلاء تجب
لهم مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين نعم