2279 - سافرت لحاجة أو لنزهة أو لزيارة فهل تجب عليها النفقة ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لا شيء لغير الحمد منهن ذكرنا هذا قبل قليل قال وَلَا لِمَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا المرأة قد تسافر مع زوجها وقد تسافر بإذن زوجها وقد تسافر بدون إذن زوجها وهو ما يشمى بالنشوز أما إذا كانت ناشزاً يعني عافية لأمن زوجها هذه لا نفقة لها أما إذا سافرت معه فالصحيح لها النفقة لأنها لم تحرمه حاجته أما إذا سافرت بإذنه كان سافرت لتزور أهلها أو سافرت لتمرض أختها أو سافرت لدراسة أو سافرت لطلب علم أو سافرت لتشتري شيئاً أو سافرت لنزهة فعلم ذهب أنها ليست لها نفقة لماذا؟ قال لأنه ضيعت عليه حاجته منها وذهب آخرون من أهل العلم لها النفقة لأنه بإذنه طالما أنه بإذنه فهذا حقه أسقطه لو كان ما يبيها تسافر قل لها إيش؟ لا تسافر فإذا سافرت تكون ناشزاً هنا عاصية له طالما أنه لم ينهى عن السفر وأذن لها بذلك فهو قد أسقط حقه وبالتالي لها النفقة وهذا هو الصحيح إن شاء الله نعم