2278 - مسائل في نفقة المطلّقة الرجعية والبائن والمتوفى عنها زوجها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المهم أن البائن حقيقة وقع فيها خلاف البائن وقع فيها خلاف مذهب أحمد الذي ذكرنا قبل قليل أن البائن لها سكنة ولها نفقة إن كانت حاملا فقط إن كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة أما إذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة سكنة ونفقة فقط إذا كانت حاملا أبو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت أو حائلا بائنا كانت أو وفات يعني لها سكنة ولها نفقة طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن كانت حاملا لها سكنة وإذا كانت غير حامل ليس لها سكنة طيب يعني فقط إن كانت حامل إذا كانت محامل طيب لها فقط السكنة وليس لها النفقة قال لأن الله تعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال وهذا في المطلقة قال لأن غير في المطلقة البائن قال لأن المطلقة الرجاء صمت أخرج من بيتها فهنا توفير السكن إذن هو للمطلقة البائن المطلقة البائن غير الرجاء إذن ثلاث أقوال قول أحمد فقط إن كانت حاملا ونفقة أبو حنيفة لا سكنة ونفقة مطلقا الشافعي فيه تفصيل يقول إن كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة إن كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة وحديث فاطمة بن تقيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلق زوجها ثلاثا طيب قال النبي لا سكنة لها ولا نفقة هذا أيضا قول الحنابلة لا سكنة لها ولا نفقة لكن في بعض الوايات هذا الحديث أنها أرادت تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لك مقصود سكن جديد لكن سكن قديم لها بدلالة الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا القول الظاهر والله العالم أقوى الأقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة أن لها السكنة وأما النفقة فإذا كانت حاملا لها نفقة وإذا كانت غير حامل فليس لها النفقة والله أعلم