2276 - طلّق زوجته ثلاثاً وهي حامل هل تجب عليها النفقة ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة يطلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً فلا تحل
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره خلاص هذه اسمها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة البائن كذلك غير المدخول بها قبل الدخول قبل الخلوة هذا طلاقها أيضاً بائن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طلاقها بائن فإذا المطلقة البائن المطلقة البائن اختلف أهل العلم هل لها سكنة ونفقة أو ليس لها لا سكنة ولا نفقة إلا
إذا كانت حاملاً إذا كانت حاملاً فلها سكنة ولها نفقة ولنما لأجل الذي في بطنها لأن اللي بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن أن ينفق على ولده إلا إذا انفق عليها فالإنفاق
عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد والسكنة كذلك واجبتها حتى تضع حملها سواء كانت بائناً أو كانت يعني طلقها يعني الطلاقة الثالثة وهي حامل أو مات عنها وهي حامل لها السكنة
ولها النفقة قالوا طيب