2275 - هل تجب النفقة على المطلّقة طلاقاً بائناً ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة يطلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره خلاص هذه اسمها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة البائن كذلك غير المدخول بها قبل الدخول قبل الخلوة هذا طلاقها أيضاً بائن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طلاقها بائن فإذن المطلقة البائن المطلقة البائن اختلف أهل العلم هل لها سكنة ونفقة أو ليس لها لا سكنة ولا نفقة إلا إذا كانت حاملاً إذا كانت حاملاً فلها سكنة ولها نفقة ولنما لأجل الذي في بطنها لأن اللي بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن ينفق على ولده إلا إذا انفق عليها فالإنفاق عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد والسكنة كذلك واجبتها حتى تضع حملها سواء كانت بائناً أو كانت يعني طلاقها يعني طلاقة سالث وهي حامل أو مات عنها وهي حامل لها السكنة ولها النفقة قالوا طيب قال والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملاً كالزوجة في النفقة الناشز كذلك الناشز ليس لها نفقة الناشز الذي تخرج عن طوع زوجها واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة النشوز من المرأة واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز من الرجل فالقصد أن الناشز طيب إذا كانت حاملاً فلها نفقة للحمل ولها سكنة للحمل طيب والبائن كذلك لها نفقة ولها سكنة للحمل طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة للحمل الذي في بطنها طيب المهم أن البائن حقيقة وقع فيها خلاف البائن وقع فيها خلاف مذهب أحمد الذي ذكرنا قبل قليل أن البائن لها سكنة ولها نفقة إن كانت حاملاً فقط إن كانت حاملاً لها سكنة ولها نفقة أما إذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة سكنة ونفقة فقط إذا كانت حاملاً أبو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملاً كانت أو حائلاً كانت أو وفات يعني لها سكنة ولها نفقة طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن كانت حاملاً لها سكنة وإذا كانت غير حامل ليس لها سكنة طيب يعني فقط إن كانت حامل إذا كانت محامل طيب لها فقط السكنة وليس لها النفقة لماذا قال لأن الله تبارك يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قالوا وهذا في المطلقة قالوا لأن غير في المطلقة البائن قالوا لأن المطلقة الرجاء صمت تخرج من بيتها فهنا توفير السكن إذن هو للمطلقة البائن المطلقة البائن غير الرجاء إذن ثلاث أقوال قول أحمد فقط إن كانت حاملاً لها سكنة ونفقة أبو حنيفة مطلقاً الشافعي فيه تفصيل يقول إن كانت حاملاً لها سكنة ولها نفقة إن كانت غير حاملاً لها سكنة وليس لها نفقة وحديث فاطمة بن تقيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثاً طيب قال النبي لا سكنة لها ولا نفقة هذا أيضاً قول الحنابلة لا سكنة لها ولا نفقة لكن في بعض روايات هذا الحديث أنها تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لها مقصود سكن جديد لكن سكن قديم لها فلالة الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا القول الظاهر والله العالم أقوى الأقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة أن لها السكنة وأما النفقة فإذا كانت حاملاً لها نفقة وإذا كانت غير حاملاً فليس لها النفقة والله أعلم