2158 - شرط الاستثناء في الطَّلاق - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وشورط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كان قطاعه بعطاسه ونحوه لو قال مثلا لزوجتي أنت طالق بدي أكح طيب قال مثلا أنت طالق ثلاثا مثلا أنت طالق ثلاثا أبدا أكح سعال يسعل خلص
قال إلا اثنتين ثلاثا إلا اثنتين واضح لا أو إلا واحدة أو قال نساء الأربع طوالق وجاء عطاس مثلا عطس عطس ثلاث أربع مثلا بدأ يعني دورة عطاس طيب فلما قال قال إلا ثلاث أو إلا واحدة أو إلا
اثنتين هذا إلا صار في فاصل بين قوله نساء طوالق وبين إلا وبين طالق بالثلاث وبين إلا فما الحكم هنا هل تعتبر إلا أو ما تعتبر قال ينظر إذا كانت إلا هذه قانع غير مقصود وهو العطاس أو
السعال أو أغمي عليه أو كذا تعتبر لأنه كان يبيها لكن إذا قال نساء الأربع طوالق فقال له واحد يا أخي اتق الله استثني قال إلا اثنتين ما لها قيمة إلا اثنتين لماذا لأنه لابد أن ينوي
الاستثناء قبل أن يتلفظ بالطلاق والانقطاع هذا هنا له أيش له قيمة أو قال مثلا نساء الأربع طوالق ثم قعد إلا واحدة لا ما ما في إلا هذا ما لها قيمة لماذا فاصل صار في فاصل إذا لابد
الاستثناء يكون إيش معه أن يكون معه هذه مسألة فيها خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن مكة حرام قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنا
نستخدم الموتى فقال إلا الإذخر صح الاستثناء هنا صح الاستثناء هنا فيقول إذا كان الفاصل مترابطا والفترة ليست طويلة فإنه يعتبر وكما قلنا الآن في عدد الطلاقات هذه خلاف أما في النساء
الطوالق إذا كان عنده أربع نسوة أو ثلاث نسوة وقال هن طوالق وهذا هل يعتبر الاستثناء نقول إذا كان متصيا أو ذكر به ذاكرة على حديث ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم نعم