2157 - الاستثناء في الطَّلاق - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الاستثناء يصح بشرطين الاول ان يكون متصلا بالمستثنى منه المستثنى يكون متصلا بالمستثنى منه الثاني ان ينوي الاستثناء ان ينوي الاستثناء قبل لفظ الطلاق قال يصح وهنا قوله في النصف اقل
ليش لانه مستحيل يعني في لغة العرب ان تقول ليدخل عشرة الا تسعة هذا مو كلام العرب دائما النصف اقل ما يصير عشرة الا تسعة تقول عشرة الا خمسة عشرة الا اربعة عشرة الا ثلاث يعني اللي داخل
لازم يستثنى يكون اقل او مثله لكن اكثر مستحيل هذا مو استثناء هذا ليس استثناء طيب صار هو الغالب فقال ما في هذا استثنائتي واذاك يقول استثناء النصف اقل وذهب بعض اهل العلم ان هذا اذا
كان الناس يفهمون هالكلام هذا لكن اذا كان الناس ما يفهمون هالكلام هذا ما يفهمون ان الاستثناء لازم يكون اقل وكذا عند الاستثناء استثناء طيب لو يستثني اكثر من النصف فيرجع الى عرف الناس
الى عرف الناس او عرف القائل او يعني نية القائل لماذا استثنيت فلو قال مثلا انت طالق بالثلاث الا اثنتين ما يصير الا اثنتين لان الاثنتين اكثر من النصف طيب قال لا يصير طالما النوى هذا
يصير ليش قال لانه ما يفهم شنو الاستثناء هو هو لا يفهم ان الاستثناء لا بيكون من نصف اقل في ذاك يقبل قوله في هذه المسألة فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت اثنتين طبعا كله بنان
على قول من يقول ان الطلاق الثلاث يقع اما الذي يقول الطلاق الثلاث لا يقع تقع واحدة الاستثناء هذا ما لا يعيش ما لا يعقيم عنده واضح ولا لا لانه حتى لو قال هذا ما تقع الا واحدة قال فلو
قال انت طالق ثلاث الا واحدة طلقت اثنتين طالق اربع الا اثنتين تقع اثنتان نساء الاربع طوالق الا اثنتين طلقت اثنتان لو قال اه نساء الاربع طوالق الا واحدة طلقت ثلاث اذا قال قال نساء
الاربع طوالق الا ثلاث على المذهب لا يصير الاستثناء لانه ما يصير الا ثلاث ثلاثة ايش اكثر من النصف فيقول هذا لا يقع هذا الطلق هذا الكلام صار لغو ما لا معنى ما يصير طالق ثلاث اربع الا
ثلاث الاستثناء لابد الا تكون في النصفة اقل نعم قال وشورط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كان قطاعه بعطاسه ونحوه لو قال مثلا لزوجته انت طالق بدي اكح طيب قال مثلا انت طالق
ثلاثا مثلا انت طالق ثلاثا ابدأ اكح سؤال يسعل خلص قال الا اثنتين ثلاثا الا اثنتين واضح الا لا او الا واحدة او قال نساء الاربع طوالق ازين وجاء عطاس مثلا عطس عطس ايه ثلاث اربع مثلا
بدأ يعني دورة عطاس طيب لما قال قال الا ثلاث او الا واحدة او الا اثنتين هذا الا صار في فاصل بين قوله نساء طوالق وبين الا وبين طالق بالثلاث وبين الا ف ما الحكم هنا هل تعتبر الا او ما
تعتبر قال ينظر اذا كانت الا هذه جاءت بعدها مانع غير مقصود وهو العطاس او السعال او اغمي عليه او كذا تعتبر لانه كان يبيها لكن اذا قال نساء الاربع طوالق فقال له واحد يا اخي اتق الا
استثني قال الا اثنتين ما لها قيمة الا اثنتين لماذا لانه لابد ان ينوي الا استثناء قبل ان يتلفظ بالطلاق والانقطاع هذا هنا له ايش له قيمة او قال مثلا نساء الاربع طوالق
ثم قعد طالق اذا قال الا واحدة لا ما في الا هذا ما لها قيمة لماذا فاصل صار في فاصل اذا لابد الا استثناء يكون ايش معه ان يكون معه هذه مسألة فيها خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما
ذكر ان مكة حرام قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانا استخدم الموتى فقال الا الاذخر فصح الا استثناء هنا صح الا استثناء هنا فيقول اذا كان الفاصل
مترابطا والفترة ليست طويلة فانه يعتبر وكما قلنا الان في عدد الطلاقات هذا خلاف اما في النساء الطوالق اذا كان عنده اربع نسوة او ثلاث نسوة وقال هن طوالق وهذا هل يعتبر الا استثناء نقول
اذا كان متصيا او ذكر به ذاكرة على حديث ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم نعم