2154 - قال لزوجته أنتِ طالق بالثلاث هل تُعَدُّ طلقةً واحدة أم ثلاثاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هل هذا الطلاق البدعي أي أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هل يقع ثلاثاً أو يقع واحداً أكثر أهل العلم جماهير وأهل العلم يقع ثلاثاً الطلاق الثلاث
يقع يقع ثلاثاً كما قال طيب وهو استعجل هذا الأمر والله أعطاه الفرصة أن يطلق واحداً لكنه استعجل وطلق ثلاثاً فيقع ثلاثاً يقولون طيب ويقول وإن كان بدعياً وإن كان محرماً إلا إنه يقع مع
الإثم يقول يقع مع الإثم فإذا قال أنت طالق بالثلاث وقعت الثلاث وذهب شيخ سامتيمية إلى أن الطلاق بالثلاث لا يقع وإنما يقع واحداً يقع واحداً لماذا؟
لأنه يقول هو بالتطليقة الأولى يقول أنت طالق ثم يعيد الإعادة هذه ليس لها محل لأنها طلقت بالأولى لأنه يعيد الإعادة هذه ليس لها محل لأنها طلقت بالأولى وهو المذهب أن الطلاق بالثلاث يقع
ثلاثاً يقع ثلاثاً وفي مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف بين أهل العلم يرجع في البلد إلى ولي الأمر ولي أمر البلاد هل يأخذ بقول الجمهور أو يأخذ بقول ابن تيمية المحاكم هل يأخذ بقول
الجمهور أو يأخذ بقول ابن تيمية هنا الكلمة التي تقال رأي الإمام الإمام المسلمين يكون يرفع الخلاف يرفع الخلاف مثل لما قلنا في الخلع هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة هل يرجع فيه أيضاً
ولي الأمر في البلاد لماذا قضى فإنه يرفع الخلاف يرفع الخلاف حيث يكون الحكم واحداً في البلد إلا إذا ترك الأمر إلى اجتهاد القاضي يعني القاضي واجتهاده يعني يجتهد في هذه المسألة يعني
مثل الحال في المملكة العربية السعودية كمثال الأصل في المحاكم هناك على مذهب أحمد مذهب أحمد يوقع الثلاث فتوى الشيخ ابن زنباز رحمه الله تعالى ما يوقع الثلاث يوقعها واحدة فالمهم أن
الذي نريد أن نعلمه الآن أنه مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الطلاق مثل ثلاث يقع ثلاثاً نعم