2148 - متى يقع الطلاق البائن بينونة كُبرى - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ويكون بينونة كبرى إذا طلقها ثلاثاً والطلاق الثلاث له صورتان الصورة الأولى أن يطلقها الأولى ثم يراجعها ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة هذه بينونة كبرى بالإجمع هذه بينونة كبرى بالإجمع لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإذا تزوجت غيره فإنه يشترط أن يدخل عليها ثم إذا طلقها أو مات عنها الثاني فلها أن ترجع إلى الأول أيضاً بعقد جديد ترجع إلى الأول بعقد يسمى بينونة كبرى هذه الصورة الأولى وهذه متفق عليها الصورة الثانية وهو إذا طلقها ثلاثاً في مجلس واحد إذا طلقها ثلاثاً وهذه مسألة فيها خلاف هذه التي ذكرها المؤلف هنا قال ويقع ثلاثاً إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائناً طيب أو كررها بنية الثلاث كل هذه تقع طلاقاً بائناً تقع بالثلاث تقع بالثلاث