2147 - متى يقع الطلاق البائن بينونة صُغرى - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض وإذا كان قبل الدخول وإذا كان بالثلاث وإذا كان بنكاح فاسد الطلاق يقع بائنا إما بينون صغرى وإما بينون كبرى والبينون الصغرى لها أربع مسائل حقيقة البينون الصغرى لها أربع مسائل منها أن يطلقها قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول بانت منه بينون صغرى يعني له أن يراجعها بعقد جديد ورضاها ورضا وليها شروط النكاح الأول يعني لا يشترى أن تتزوج غيره لأن هذا طلاق باء بينون صغرى وكذلك إذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينون صغرى ثم كانت الطلقة الأولى والطلقة الثانية وكذلك إذا طلقها على عوضه وما يسمى بالخلع يقع الطلاق بينون صغرى كذلك ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ويقع كذلك بينون صغرى إذا كان الطلاق للضرر بحيث حكم عليه القاضي بالطلاق يسمون طلاق القاضي إذا أمره القاضي أن يطلقها فإنه يقع بينون صغرى كذلك يسمون طلاق للضرر أو طلقها القاضي إذا أبى الزوج أن يطلق فالقاضي يطلقها منه وتسمى بينون صغرى أيضا ما لم يكن طلقها مرتين في السابق فتكون كبرى هنا المؤلف زاد عليها الطلاقة في النكاح الفاسد النكاح نوعان كما قلنا أو ثلاثة صحيح وفاسد وباطل على المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل يقول الباطل ما أجمع عليه أهل العلم أنه لا يصح هذا يسمى نكاح باطل كنكاح المعتدة كنكاح المشركة كنكاح الكافر لغير المسلمة كنكاح الخامسة هذا كله نكاح باطل نكاح المحارم هذا كله نكاح باطل النكاح الفاسد مثل نكاح الشغار مثل نكاح المتعة مثل نكاح بلا ولي النكاح بلا شهود نكاح المحرمة هذا مختلف فيه فيسمونه نكاحا فاسدا ما يسمونه باطلا فإذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ثم أراد أن يصحح العاقد يعقد عليها من جديد يقال له طلقها أولا طلقها أول فيطلقها فهذا الطلاق ثبين فيه بينون صغرا ثم يعقد عليها من جديد