2145 - الطَّلاق البائن بينونة كبرى - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وتبين من زوجها بينونة كبرى إذا طلقها ثلاثاً إذا طلقها ثلاثاً يقول الله تبارك وتعالى الطلق مرتان فإمساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان حتى قال فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي تراجع فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى والفرق بينونة الصغرى وبينونة الكبرى أن البينونة الصغرى يجوز له أن يعقد عليه من جديد البينونة الكبرى لا يجوز له أن يعقد عليها من جديد حتى تتزوج غيره ويدخل عليها ثم إذا طلقها الثاني أو مات ترجع إلى زوجها الأول أيضاً بعقد جديد ومهر جديد وشروط اللي هي شروط النكاح الخمسة فهذا بالنسبة لي للبينونة الصغرى والبينونة الكبرى