2130 - ما حكم قول “ عَليَّ الحرام “ ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول وإن قال علي الحرام فإن نوى امرأته فظهار وإلا فلغه لو واحد قال علي الحرام علي الحرام أني ما أكل عند فلان علي الحرام أني ما أذهب إلى هذا المكان علي الحرام أني ما أكلم فلانا ماذا
يترتب على هذا الأمر علي الحرام تحتمل ثلاث معاني تحتمل علي الحرام أن زوجتي علي حرام كظهري أمي أي زوجتي تحرم علي سمى الظهار سمى الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم هذا الظهار نحرمها
علي حرم زوجته على نفسه هذا الظهار وتحتمل أنه يقول علي الحرام يريد أنها طالق أنها تطلق زوجته تحرم عليه من باب أنها تطلق وتحتمل علي الحرام أنها يمين حلف كأي يمين ثانية أن علي الحرام
أحلف بالله لا أفعل هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن أكل العسل فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم أدفرض
الله لكم تحلة أيمانكم سماه يمينا سماه يمينا وجعل له كفارة يمين أدفرض الله لكم تحلة أيمانكم إذن الحلف بالحرام إما أن يكون يمينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون ظهارا
كالذي يحرم زوجته عليه ويقول له أنت عليك ظهري أمي يعني مثلما أمي لا يجوز أن آتيها أنت أيضا لا يجوز أن آتيك أسمى الظهار وإما أن يكون طلاقا فكيف نحسبها على نيته على نيته يقال له ماذا
تقصد أنت قلت علي الحرام ماذا تقصد قال أقصد الظهار علي الحرام أي حرم زوجتي على نفسي ظهار يقع الظهار إذا قال لا أنا أقصد الطلاق يقع الطلاق إذا قال لا أنا أقصد اليمين يقع اليمين فيرجع
إلى نيته في هذا مع أنه لا ينبغي الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا كان علي الحرام وكذا وفاعل مشتهى يغني عن حلف عند الفعال حضور الفعل والكرم أو يغني عن قسم
فالمهم أنه إذا قال علي الحرام يسأل ماذا أردت بقولك علي الحرام أردت الظهار أردت الطلاق أردت اليمين إذا قال أردت الظهار يقع الظهار إذا قال أردت اليمين يقع اليمين إذا قال أردت الطلاق
يقع الطلاق نعم