2108 - هل يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يبقى القسم الثالث وهو المختلف فيه مثل الزواج بدون ولي الزواج المحرمة مثلا واحد زواج واحدة محرمة فيه خلاف عند مذهب أبي حنيف الزواج صحيح وعليه الإثم لكن الزواج صحيح من تزوج مثلا نكاح المتعة نكاح الشغار نكاح كما قلنا المحرمة الشغار المتعة نكاح بعد ذكرنا لا المسيار زواج عادي شو قلنا بعد خامسة لا هذا باطل هذا نكاح الباطل هذا لا نقول نكاح المختلف فيها نكاح المختلف فيها مثلا قلنا بدون ولي بدون شهود طيب هذه كلها مسائل مختلف فيها لو واحد زوج واحدة بدون ولي أو تزوجها بدون شهود أو تزوجها وهي محرمة أو تزوجها نكاح متعة أو تزوجها نكاح الشغار هذه كلها نكاح مختلف فيها هذه الانكحة محرمة لكن فيه خلاف بين أهل العلم فهذا يقع فيه الطلاق فلو واحد مثلا تزوج واحدة بدون ولي فرضنا تزوجها بدون ولي وبعدين جاءوا سألوا وكذا قالوا له ترى ما يجوز تزوج بدون ولي قال والله تودريت أنا حسب عادي وكذا قالوا لي كبيرة مطلقة مثلا أو أرملة يصير تزوج نفسها بدون ولي وكذا وانا تزوجها بدون ولي وشلون نقول طيب انت اشتبي الحينة وانا اشتبي الحينة وانا اشتبي الحينة وانا اشتبي الحينة مع شهود او اللي ذكرناها الآن مثلا اللي هو غير نكاح الشغار اعطيها مهرا مثلا وهكذا فهذا بالنسبة لي لإيقاع الطلاق في مثل هذه المسائل