2093 - الأحكام الخمسة للطَّلاق - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ذكر هنا المؤلف أن الطلاقة تجري عليه الأحكام الخمسة أحكام الخمسة وهي مباح مستحب واجب مكروه محرم يعني يكون الطلاق مباحا ويكون مستحبا ويكون واجبا ويكون مكروها ويكون محرم كيف قال حسب
الحالة لأن أنت تتكلم عن مجتمع كامل رجال ونساء يتكلم عن زيجة زيجتين ثلاث أربع ملايين الزيجات فبعض الزيجات يكون الطلاق فيها مباحا وبعضها يكون الطلاق فيها مستحبا وبعضها يكون واجبا
وبعضها يكون مكروها وبعضها يكون محرما وضرب أمثلة لذلك أولا الأصل في الطلاق أنه لا يقع إلا من زوج الطلاق لا يقع إلا من زوج عبد العيز زوج؟
ممتزوج؟
طيب لو عبد العيز الآن قال زوجتي طالق لحظة لحظة أي زوجتك؟
أنت متزوج؟
يقع طلاقه؟
طيب واحد يقول إذا تزوج لأنه طلقها قبل ما يتزوجها أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق جاتة والشب عقلا وقال قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ما يقع طلاقه حتى بعد زواجه منها لماذا؟
لأنه عندما أطلق لفظ الطلاق كان إيش؟
ليس زوجا فلا يقع الطلاق إلا من زوج لا يقع الطلاق إلا من زوج فالذي لم يتزوج وطلق قبل أن يتزوج هذا لغو هذا الكلام إيش؟
لغو لا قيمة لهو طيب متى يكون الطلاق مباحا؟
الطلاق يكون مباحا إذا كانت الزوجة سيئة الخلق مثلا أو العشرة لم تستقم بين الزوج وزوجته أو أحيانا يعني أنا أذكر قصة أعرف الزوج وأعرف الزوجة وهما يعني حياتهما جدا جميلة ويحبان بعضهما
وأمورهم جدا طيبة لكن مشكلتهما ما جاهم عيال ما عندهم عيال ولما بعد الفحص وكذا تبينه في الزوجة هو الذي لا ينجب فطلبت الزوجة الطلاق بهدوء فقال حقك فطلقها ثم تزوجت غيره وأنجبت ما شاء
الله الأولاد وهو يسر الله له تزوج امرأة مطلقة أو أرملة وعندها أولاد وفرح بأولادها يمكن يحبهم أكثر منها طيب فعاش في سعادة وعاش في يفسر هنا الطلاق في حق هذين هل هو محرم؟
لا يمكن هل هو مكروه؟
لا يمكن هل هو واجب؟
أيضا لا يمكن ليس واجبا ولا مستحب لكنه مباح تقول هي أنا أريد أولادا وهو أيضا يريد أولادا فطلقها بتراضي بينهما ورزقه الله امرأة عندها ولد ورزقها الله رجلا فتزوجت وأنجبت له فهنا
الطلاق يكون مباحا فالطلاق إذن قد يكون مباحا أيضا قد يكون الطلاق مستحبا لأنه يستحب له أن يطلقها كيف هنا ذكر مثلا قال إن كانت تترك الصلاة بعض أهل العلم يقول لا هذا الطلاق هنا يكون
واجبا ليس فقط مستحبا صلاة كافر وحتى من يقول ليس بكافر امرأة لا تصلي يقول يستحب له أن يطلقها بعضهم يقول يجب عليه أن يطلقها كيف تربع عيالها إذا كانت لا تصلي مثلا وبعضهم يرى أنه مستحب
كما هو المذهب وأيضا يستحب إذا كانت سيئة الخلق مع أهله تؤذي والديه تؤذي والديه ووالداه يعني لا يؤذيانها وهي تؤذي والديه نقول له يستحب لك أن تطلقها إكراما لوالديك برا بوالديك لأن هي
التي تتعدى على الوالدين هنا فنقول يستحب له أن يطلقها أو كانت سيئة الخلق معه طيب تؤذيه تزعجه يستحب له أن يطلقها ويرزقها الله خيرا منه يرزقه الله خيرا منها فقالوا في مثل هذه الحالة
يستحب له الطلاق ويجب الطلاق إذا كان موليا والمولي كما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإذن الطلاقة فإن الله سميع
عليم المؤلي وهو الذي يحلف لا يأتي زوجته يحلف لا يأتي زوجته الله تبارك وتعالى قال لك أربعة أشهر أقصى حد والنبي آلى من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم كتأديب لهن فيجد الرجل أن يؤدب
امرأته بأن يحلف أن لا يأتيها شهرا أو أسبوعا أو يوما أو شهرين أو كذا لكن أقصى حد عنده أربعة أشهر فإذا مرت أربعة أشهر واشتكت الزوجة يناديه القاضي يقول لماذا لا ترجل قال ما ليخلقها
قال طلقها ما يستطيع تمنعها حقها إما أن تعاملها معاملة الأزواج وإما أن تطلقها فهنا حتى لو قال لا أريد أن أطلقها القاضي يطلقها رغما عنه القاضي يطلقها رغما عنه فهنا يكون الطلاق واجبا
عليه كذلك في الخلع إذا خالعت المرأة زوجها وردت إليه مهره فإنه يجب عليه أن يطلقها طلقها القاضي كما قالت حبيبة أو جميلة على اختلاف في اسمها بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما جاءت للنبي
صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفرة في الإسلام وإني لا استطيع أن أعيش مع ثابت ابن قيس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركي قالت حديقة قالت ردين علي حديقة
وقالت نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس وقال طلقها فأمره أن يطلقها صلى الله عليه وسلم ويكون الطلاق واجبا إذا قيل إذا تركت الصلاة وإذا آل منها أكثر من أربعة أشهر وإذا
طلبت المرأة ذلك في الخلع فيكون الطلاق هنا في هذه الحالة واجبا ويكون الطلاق مكروها إذا كان بغير سبب والمرأة صالحة وتقية وبارب زوجها وما في أي سبب طلقها ليش طلقتها قال هكذا ما في شيء
يسمى هكذا يعني إذاء وإضرار بالمرأة فمثل هذا يكره لأنه يخالف الأصل الذي من أجل شرع الله الزواج فهنا الطلاق يكون مكروها وقد جاء فيه حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق لكن الحديث
ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم لكن المهم أن أهل العلم يقولون إذا كان الطلاق بدون سبب فإنه يكره يكره الحالة الخامسة وهو أن يكون الطلاق حراما إذا كان
للإضرار طلقها ليضرها طلقها ليضرها أو طلقها طلاقا بدعيا كما سيأتي طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد هذا كله يسمى طلاق بدعي طلاق بدعي فهذا أيضا محرم
طلاق محرم إذن الطلاق تقع عليه الأحكام الخمسة نعم عفوا وكذا قال إن كان يعلم فجور زوجته والعياذ بالله وطهر الله فرشنا جميعا إذا كان رجل يعلم بفجور زوجته لا يجب له أن يعيش معنا أن هذه
دياثة فهنا يجب عليه أن يطلقها يجب عليه أن يطلقها إذا دنست الفراش فالطلاق هنا يكون واجبا أيضا نعم