2063 - إذا طلق الزوج إحدى زوجاته وقت نوبتها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها الطلاق نوعان إما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون الطلاق رجعيا إما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون رجعيا الطلاق الرجعي إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم تنتهي عدتها هذا يسمى طلاق رجعي طلاق رجعي لو طلقها في ليلتين قل ظلمها يقولون هذا يعلق العاطفة يومها كاملا ثم إذا أصبح طلقها أخذت حقها كاملا لكن يأتيها من أول يومها ويطلقها طيب ثم إذا أرجعها إلى ذمته مرة ثانية إذا طلقها طلقا بائنا انتهى الأمر لكن إذا طلقها الطلقة الأولى مثلا وثم أرجعها يقول تعوضها عن الليلة التي فوتها عليها يوم طلقتها في يومها أو في نوبتها التي لها هذا من العدل هذا من العدل أن يعطي كل زوجة حقها الذي لها نعم