2056 - حق الزوجة في الجماع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر كل ثلث سنة كل أربعة أشهر كل أربعة هناك ليلة هنا الوضع الجماع هناك عن المبيت هنا يتكلم عن الجماع قال يلزمه أن يجامعها في كل سنة على الأقل ثلاث
مرات من أين جاءوا بثلاث مرات قالوا لأن الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فهذا يؤدب زوجته قال والله لا آتيك شهرا له كذلك أن يؤلي شهرين ثلاثة أشهر أقصى حد
أربعة أشهر بس ليس له حق بعد ذلك فلو أن رجلا قال لزوجتي والله لا آتيك خمسة أشهر مثلا ورضيت هذا شأنها لكن إذا لم ترضى فإنها تذهب إلى القاضي تقول آلى مني خمسة أشهر فيناديه القاضي يقول
حدك أربعة أشهر الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم ليس لك الحق أن يكون الإلاء أكثر
من أربعة أشهر فقالوا إذا كان الزوج له الحق أن يؤلي من نسائه أربعة أشهر فنعتبره لو آلى من نسائه أربعة أشهر أربعة أشهر وأربعة أشهر وأربعة أشهر كم سنة إذن كل أربعة أشهر آلى إذن واحدة
ثنتين ثلاث إذن يلزمه أن يأتي زوجته ثلاث مرات على الأقل في السنة وهذا أيضا الكلام فيه وجاهة من ناحية لو آلى الرجل لك حتى الإلاء ليس مطلوبا وليس مستحبا أصلا وليس من حق الرجل كل فترة
إلاء إلاء إلاء يؤلي من نسائه ليس لهم حق في ذلك وإنما هذا قد يحدث مرة في العمر قد لا يحدث أصلا لأن هذا نوع من التأديم ومعقولة بيأدبها كل أربعة أشهر عطاها تأديم ما يصلح هذا أبدا
وبالتالي هذه المسائل مسائل كم يبيت مسائل كم يجامع هذا يرجع فيها إلى العرف بشرط أن لا يضر بالمرأة كما أنه لا يجد أن يضر بها في بعض الناس مثلا يكون عندها شبق يعني يأتي زوجتها باليوم
ثلاث أربع مرات مثلا إذا لها كما أنه لا يجد أن يمتنع منها شهر وشهرين مثلا أشهر هذا أيضا فيه أي إذا فكما أن الرجل يرغب في المرأة المرأة كذلك ترغب في الرجل فكما يعني هي يعني يكفها عن
الحرام وتعفه بالحلال كذلك هو يكفها عن الحرام ويعفها بالحلال فالصحيح أنه يجب عليه أن يشبع رغبتها إذا احتاجت إلى هذا الأمر يقول فإن أبى يعني تعد الأربعة أشهر تعد ستة أشهر ما أتاها
يقول فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت ويسمى هذا طلاق بالضرر إما طلاق الضرر يعني الحاكم والحاكم كما قلنا أكثر من مرة إذا أطلق في كتب الفقه فالمقصود به القاضي الحاكم في كتب الفقه هو
القاضي أما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو يسمونه الإمام أما في كتب الفقه إذا سمعت كلمة الحاكم فالمراد به القاضي يقول فرق الحاكم بينهما أي القاضي الذي يحكم بين الناس
يفرق بينهما بطلبها إذا طلبت إذا ما طلبت راضية الآن ما تشوفون أنت بعض الأزواج أنا أسمع ولعل الكثير منكم يسمع يمكن يشاهد بعض الأزواج عايشين مع بعض أخوان خلاص هي بحجره هو بحجره
وعايشين مع بعض ما لا داعي طلاق لكن أيضا لا يأتيها ولا تأتيها أبدا سنوات ما عندهم أي مشكلة طالب فيه تراضي من الطرفين ما فيه أي مشكلة لكن لو طلبت فهذا حقها لو طلبت قالت أعطني حقي من
الجماع فهذا حقها فإذا أبى يناديه القاضي ويلزمه إذا أبى قال القاضي طلاق للضرر يأمره بطلاقها فإذا أبى أن يطلقها يطلقها القاضي يطلقها ويسمونها طلاق بالضرر ما فائدة طلاق الضرر فائدة
طلاق الضرر أن تأخذ حقوقها كاملة تأخذ حقوقها كما لو أنه طلق باختياره كما أنه لو طلق باختياره فتأخذ حقوقها كاملة