1917 - إذا ارتد أحد الزوجين أو هما معاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وَيَفْتَلْنَا الْأَهْرُمَا مَعَهُمَا وَلَهَا لِسْمَحِينَ ينفسخ العدنة ما يصير مسلم يأخذ مجوسية إذا كانت هي التي لم تسلم أو مسلمة لن يزوج كافر أصلاً بشكل عام إذا كان هي التي أسلمت
نفس الشيء قلبها لو ارتده واحد يزوج واحدة مسلمة يزوج مسلمة ارتدت أو ارتد أيضاً ينفسخ النكاح إذا ارتده أو ارتدت هي انفسخ النكاح بهذا الرئيس لأنه صار في النهاية مسلم يزوج غير مسلمة أو
مسلمة زوجة غير مسلم فينفسخ النكاح يقول إن ارتد أحد الزوجين أو هما معاً قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها يعني هو الذي ارتد قبلها فتملك نصف المهر وبعد الدخول يعني تقف
الفرقة على انقضاء العدة اللي قلناها قبل قليل يعني يمكن ارتدها وبعدين خلال فترة العدة يكلموهم عقلوهم اتقوا الله كذا رجعوا الاسلام خلاص يبقون على عقدهما الأول لأنهما رجعوا الى
الاسلام اللي هو الفترة اللي المذهب يعطيها لأحد الزوجين حتى يلحق بالآخر ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم وبركاته