1913 - باب نكاح الكفار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو نكاح الكفار في حريم متزوجات ورجال متزوجين وكذا وبعد معركة بدر واستقرت الأمور في المدينة وبعد فتح مكة في زواجات بين الناس كفار متزوجين وكذا
وأحيانا يسلمون الكافر والزوجة وكذا صحيح؟
فكان النبي يقرهم على أنكحتهم يقرهم على أنكحتهم والله يقر الكفار على أنكحتهم يقول الله تبارك الله قالت مرأة العزيز فسمها زوجة الله مع أنهم كفار
طيب قالت مرأة العزيز سمها زوجة فالكفار إذن الأصل في أنكحتهم أنها صحيحة طيب على دينهم على مذهبهم كيفهم فلما نذهب مثلا إلى بلاد مثلا مثل الهند مثلا أو الفلبين أو الأستراليا أو
البرازيل أو جنوب أفريقيا مثلا أو غير بلاد الكفار مثلا اللي متزوجين ما نقولهم زواجكم باطل لأنه ليس على الشريعة لا زواجهم على شريعتهم زواجهم على شريعتهم وأنكحتهم الأصل فيها أنيش؟
أنها صحيحة الأصل في أنكحتهم أنها صحيحة وإذا قال يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها طالما هم يعتقدون حلها فعلى يتركون على ما كانوا عليهم أنكحتهم على ما كانوا عليه ولم
يرتفعوا إلينا يعني ما طلبوا حكمنا فإذا ارتفعوا إلينا قبل العقب قلنا لا هذا يجوز وهذا ما يجوز لأنه هذه شريعتنا لكن ما ما رجعوا إلينا وهم يستبيحون ذلك في شريعتهم يبقون على شريعتهم
يعني مثلا واحد متزوج خالته مثلا كافر متزوج خالته وعايش مع بعض وظلوا كفار كيف على شريعتهم يجوز المرء يتزوج خالته مثلا طيب لكن عندهم ما يجوز واحد يتزوج أمه مثلا طيب فهذا لا يترك عليه
أو يجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها عندنا في شريعتهم لا يجوز أن يجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها هو كافر عايش سواء في بلاد كفار أو بلاد المسلمين متزوج البنت ومتزوج
عمتها ألا فالة يترك طالما أنه ما تحكم إلينا فإذا جاءنا وقال احكموا لي أبي أحكم الإسلام قل لا يفرغ ما يجوز اختر واحدة أو التي جاءت بعد هي التي يفسخ عقدها وهكذا فالقضاء إذا لم
يرتفعوا إلينا يتركون على ما عقدوا عليه نعم