1910 - إذا وقع الفسخ بعد الدخول أو الخلوة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وبعد الدخول أو الخلوة الخلوة الممكنة من الدخول يستقر المهر لأن الخلوة الممكنة من الدخول هذه ثلاثة خلافية بين أهل العلم يعني الدخول واضح بالإجماع إذا دخل بزوجته فلها المهر كاملا إذا طلقها واحد طلق زوجته وبعد الدخول تأخذ المهر كاملا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر إذا كان المهر مسمى فلها نصف المهر قال المهر كخمسة آلاف قال والله ماني مرتاح ما دخل ولا شي ولا شافها يمكن زين قال طالك قبل الدخول لها نصف المهر لها نصف المهر بعد الدخول لها المهر كاملا إذا لم يسمي مهرا ما جابوا طاري المهر ما جابوا طاري المهر بعد الدخول طلقها واستحوا يبقوا على المهر هذا ودخل بها على أساس أنه بعدين المهر بعدين استحوا أهل الزوج وأهل الزوجة ما حد تكلم في المهر ثم طلقها بعد الدخول لها مهر المثل لها مهر المثل لم يسمي لها المهر وطلقها قبل الدخول فليس لها مهر هنا وإنما لها متعة لها إيش لها متعة يمتعها يمتع يعني يعطيها مبلغا من المال يطيب خاطرها طالما أنه لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا نعم هنا كذلك الفسخ يقول نعم وإذا كانت خلوة يعني خلا بها لكن لم يمسها قبلها مثلا رأى منها ما يرى الرجل من زوجتي مثلا لكن ما جامعها ما دخل بها ما جامعها أكثر أهل العلم يعتبرونه دخولا يعتبرونه طالما أنه متمكن لكن هو ما دخل موضوع ثاني لكن يقول طالما أنه خلا بها ورأى منها ما يرى الرجل من زوجته أو لمسها أو قبلها أو ضمها أو ما شابه ذلك الأمور قالوا يعتبر هذا دخولا لذلك يقول إذا أرخى السترة أو أغلق الباب فقد دخل خلاص يعتبر يعامل معاملة من دخل بزوجته نعم قالوا بعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى يعني لها المهر كامل طالما أنه دخل أو خلا بها ويرجع على المغر يعني الزوج تزوجها ثم بعد ذلك ظهر فيها عيب مثلا ففسخ بعد الدخول بعد ما دخل بها وكذا عقب ثلاثة أيام أربعة أيام أصابها الصرع راح راجع المستشفى قال لها عندها ملفه دائما تجي تراجع كل شهر تجي وعندها طيب هي ما لها ذنب البنت ايش ودخل بها يعني فضى بكارتها أو دخل بها المهم طيب هي لها المهر ما لها شغب البنت لها المهر طيب والزوج ما لها ذنب نقول من اللي غشك أبوها أو أخوها شوف وليها واضحوا له لا ياخذ المهر منه هي ما لها ذنب هي ايش هي تاخذ المهر بما استحلى من فرجها تعويضه من الذي غشه الذي غره طيب يرجع عليه بالمهر لكن هي تاخذ مهرها ولذا قال وبعد الدخل أو الخلوة يستقر المهر ويرجع به على المغر نعم