1888 - مسائل وأحكام تتعلق بالشروط الصحيحة في النكاح - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أو أن يطلق ضرتها واحد عنده زوجة وذهب يخطب زوجة ثانية وزوجة الأولى خلنا نقول ما شرطت علي أنه ما يتزوج عليها أو راضية أن يتزوج عليها المهم جاء يتقدم لامرأة هذه المرأة الثانية التي
يريد أن يتزوجها قالت لا أنا عندي شرط قالت لا قالت ما أدخل ضرة ما أدخل زوجة ثانية إذن كيف تدخلين تقول وحدي ما قصدك قالت طلق تطلق امرأتك إذا طلقتها تعال تقدم أو تضع الشرط قال زين
عطيني فرصة قالت خلت لك شهر بعد شهر من زواجك تكون طلقت أو بعد خلال هذه السنة تكون طلقت زوجتك الأولى أنا ما أدخل ضرة أنا شرطي أن أكون وحدي فقبل على المذهب يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط
أن تشترط أن يطلق ضرتها وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لها أن تشترط ذلك قالوا لأن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى مرأة طلاقة أختها لتكفأ ما في صحفتها قالوا وهذا في
البخاري المسلم أنه نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم أن تطلب طلاقة أختها سمها أختا وليم سميها ضرة صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا
إذن شرط يخالف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى أن تطلب المرأة طلاقة أختها لتكفأ ما في صحفتها لكلها وحدها فقط
إذن هذا الشرط ذهب البعض لأنه لا يجوز لا يجوز هذا الشرط لأنه مخالف للسنة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم والمذهب قالوا لا يخالف قالوا لا يخالف لأنها لم تكن زوجة
أصلا معه وما تزوجها بعد قالوا لا لم تطلب طلاقة ضرتي لأنها ليست ضرة لها لأن هذا الشرط وأن الشروط المعتبرة متى قبل العقد أو أثناء العقد تبني تعالي لحالك ما تجيني معك مرة فالمذهب إذن
أنه يجوز لها أن تشترط هذا الشرط هو أن يطلق الثانية الأولى الزوجة الأولى يعني تشترط عليه ذلك تقول ما بي مشاكل مثلا ما أبي أعيش مع ضرة ما بي كذا ما بي كذا فتشترط عليه منذ البداية
أنها تكون وحدها قالوا إذا قبل هذا الشرط وتم العقد فيلتزم لو ما وفى طلق قال لا خلاص أنت ما تقول شيء بس أنت سكتين لكن ما رح أطلق هنا لها الحق أن تطلب الطلاق للضرر وتأخذ أيضا حقها
كاملا للنفقة والعدة وكل شيء ولا ترد له شيئا من المهر لماذا؟
لأنه لم يوفي بالشرط الذي عقده على نفسه هو وافق ما حد غصبه على قبل هذا الشرط فقال يلتزم بهذا الشرط وقلنا القول الثاني واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى لأنه شرط يخالف الشرع
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب المرأة طلاق أختها حتى تكفى ما في صحفتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا فإذن هذا الشرط باطل لا قيمة له وجوده كعدمه وهذه شروط الفاسدة
الشروط الفاسدة التي لا اعتبار لها في الشرع فالمسألة كما قلنا خلفنا لكن الشاهد أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر الله أعلم