1886 - من أقسام الشروط في النكاح - شروط صحيحة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
16:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي قسمان صحيح لازم للزوج يعني يلتزم الزوج بهذه الشروق يجب أن يوفي بها قال فليس له فكه يعني يلتزم به يلتزم به ليس له الحق أن يمتنع من أداة هذه الحقوق
مثلا كزيادة مهر قالت مثلا كم مهري قال مهرك ستة آلاف قالت اكتب في العقد ستة آلاف لكن تزيدني ألفا بعد شهر يعني أبي زيادة على المهر لا يكفيني ستة آلاف أريد سبعة فقال تم يلتزم زيادة
مهر فيلتزم بهذا أو نقد معين تقول أريد مهري مثلا بالذهب عيار كذا أو أريد مهري فضة أو أريد مهري بالدولار أو أريد مهري بالجنيه أو أريد مهري بالريال والمهم أن تحدد الليرة المهم أن تحدد
نوع النقد يلتزم به المهر يلتزم بها طالما أنه وافق على هذا الشرط أو لا يخرجها من دارها أو بلدها تزوجها مثلا كويتي تزوج امرأة من البحرين مثلا قالت عندي شرط ما هو الشرط قالت أبقى في
البحرين ما أريد أذهب الكويت أنت أتيني كل شهر كل شهرين كل أسبوع هذا موضوع ثاني لكن أبقى في بيتي أبقى مع أهلي أتزوج لكن أبقى في بلدي لا تخرجني من بلدي تريد تؤجر لي في بلدي شرط وقبل
شرط معتبر شرط معتبر أو أن لا يتزوج عليها قالت شرطي أن لا تتزوج علي واختلف أهل العلم في هذا الشرط لأن الأصل في الشروط أنه المعتبر منها ما لم يخالف كتاب الله أو سنة رسوله فإذا خالف
الشرط كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا عبرة بهذا الشرط إلا شرطا أحلى حرامه أو حرم حلالا هذا غير معتبر فهل شرط عدم الزواج يخالف كتاب الله ويخالف سنة الرسول
من قال إن الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة كما قال الله تبارك وتفانكح وما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع قالوا هذا على الاستحباب وهذا حق أباحه الله للزوج فليس لها أن تشرط هذا
الشرط فقالوا هذا شرط باطل ولو شرط ولو وافق الزوج لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ومن قال إن الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة هو من المباح ليس مستحبا
فانكحوا ما طاب لكم من النساء على سبيل الإباحة لا على سبيل الاستحباب قالوا فإذا كان الأمر كذلك إذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة الرسول إذا قالت أشترط أن لا تتزوج علي لإنه أو
إباحة لك أنا أطلب أن تتنازل عنها مقابل موافقتي على الزواج أن تتنازل عن هذا الحق قالوا فهو حق تنازل عنه الزوج فقالوا الشرط معتبر فالمهم أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر طالما أن
الزوج وافق عليه أن لا يتزوج عليها والقول الثانية هو غير معتبر والأظهر والعلم عند الله أنه شرط معتبر طالما أنه رضي بذلك وافق عليه فإنه يلتزم طيب ماذا يترتب عليه شرط معتبر أو شرط غير
معتبر ماذا يترتب على هذا ترتب على هذا أنه لو تزوج عليها وسكتت خلاص رضيت أقنعها هي اقتنعت سكتت خلاص انتهى الأمر تنازلت عن شرطها تنازلت عن شرطها لكن إذا رفضت تزوج عليها ثم علمت أو
أخبرها فقالت لهم لا بيني وبينك شرط أن لا تتزوج علي فقالت صحيحة أنا خليت بالشرط مطلوب قالت المطلوب تطلقني وتعطيني كامل حقوقي ويكون هنا طلاق للضرر يكون هنا طلاق للضرر وتأخذ جميع
حقوقها هذا إذا قلنا أن هذا الشرط معتبر فيكون الإخلال بالشرط هنا من قبل الزوج ولذلك تأخذ الزوجة الطلاق بحكم القاضي وتأخذ جميع حقوقها أما إذا قلنا هذا الشرط غير معتبر لأجل هذا الأمر
فالقاضي يقول شرط غير معتبر وطلبك طلاق لا معنى له طيب وإن شئت الفراق خالعيه وردي للمهر وتسقط حقوقك في قضية طلاق بالضرر النفق أو غيرها بالعكس أنت تدفعين تدفعين له مهره الذي دفعه وهو
الخلع إذن يتحول الأمر من طلاق إلى خلع من طلاق إلى خلع لماذا؟
لأن الفراق صار من طرفها بين الزوجين إما أن يكون من طرف الزوج وإما أن يكون من طرف الزوجة من طرف الزوجة تأخذ حقوقها كان من طرف الزوج من طرف الزوجة ترد عليه مهره أو ما يتراضيان عليه
كما قال الله تبارك وإن امرأة خافة بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحة فترد عليه مهره أو بعض مهره وإذا كان الفراق أو التقصير من قبل الزوج هنا إذا طالبت الطلاق
فيكون طلاقا للضرر وتأخذ جميع حقوقها تأخذ جميع حقوقها لأجل هذا الطلاق الذي وقع منه لأنه هو الذي أخلى بالشر إذن المذهب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز للمرأة أو وليها طبعا في
العقل أن يشترط عدم الزواج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها قد يتزوج إنسان امرأة مطلقة أو أرمة لو عندها أولاد فيتزوج عليها فتقول لها عندي شرط أولادي معي أولادي من زوجي
سابق يكونون معي ما تخرجهم ما تقول ما بيعيالك أنا اتزوجتك أنت ولم أتزوج أولادك لا أولادي معي فشرطت ذلك وقبل يلتزم بهذا الشر أو يكون لا يفرق بينها وبين أبويها بعض الناس عندما يتزوج
يقول لا انسي أهلك خلاص انتزوجت ما يخليها تزور أهلها نهائي أو إذا مو نهائي بالسنة مرة أو ستة شهر مرة وكانت قد شرطت عليه ذلك ليس له أن يفرق بينها وبين أبويها أو أن ترضع ولدها كذلك لو
إنسان تزوج امرأة مطلقة أو أرمة وعندها رضيع فشرطت عليه قالت له بشرط قالت ولدي أرضعه وأنا من زوجتك أرضع ولدي ما تمنعني من وضع ولدي فليستأجر له مرضعة أو ترضع خالتة أو كذا لا أنا أرضع
ولدي هذا ما تمنعني من رضاع ولدي قال نعم فهذا شرط أيضا معتبر أو أن يطلق ضرتها واحد عنده زوجة وذهب يخطب زوجة ثانية وزوجة الأولى خلنا نقول ما شرطت عليه أن يتزوج عليها أو راضية أن
يتزوج عليها المهم جاء يتقدم لأمرأة هذه المرأة الثانية التي يريد أن يتزوجها قالت لا أنا عندي شرط قالت لا قالت ما أدخل ضرة ما أدخل زوجة ثانية إذن كيف تدخلين تقول وحدي ما قصدك تطلق
امرأتك إذا طلقتها تعال تقدم أو تضع الشرط قال زين عطيني فرصة قالت خلت لك شهر بعد شهر من زواجك تكون طلقت أو بعد خلال هذه السنة تكون طلقت زوجتك الأولى أنا ما أدخل ضرة أنا شرط أن أكون
وحدي فقبل على المذهب يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط أن تشترط أن يطلق ضرتها وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لها أن تشترط ذلك قالوا هذا في البخاري المسلم أنه نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه
وسلم أن تطلب طلاقة أختها سمها أختا وليم سميها ضرة صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا إذن شرط يخالف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى أن تطلب المرأة طلاقة أختها لتكفأ ما
في صحفتها لكلها وحدها فقط فإذا هذا الشرط ذهب البعض لأنه لا يجوز لا يجوز هذا الشرط لأنه مخالف للسنة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم والمذهب قالوا لا يخالف قالوا
لا يخالف لأنها لم تكن زوجة أصلا معه وما تزوجها بعد قالوا لا لم تطلب طلاقة ضرتها لأنها ليست ضرة لها ومن الشروط المعتبرة متى قبل العقد أو أثناء العقد فهي تقول هي ليست ضرة لي تبيني
تعالي لحالك ما تجيني معك مرة فالمذهب إذن أنه يجوز لها أن تشترط هذا الشرط هو أن يطلق الثاني الأولى الزوجة الأولى يعني تشترط عليه ذلك تقول ما بي مشاكل مثلا ما أبي أعيش مع ضرة ما بي
كذا ما بي كذا فتشترط عليه منذ البداية أنها تكون وحدها قالوا إذا قبلت هذا الشرط وتم العقد فيلتزم لو ما وفى طلق قال لا خلاص لكن تبقى قلت شيء بس تسكتين لكن ما رح أطلق هنا لها الحق أن
تطلب الطلاق للضرر وتأخذ أيضا حقها كاملا اللي هي النفقة والعدة وكل شيء ولا ترد له شيئا من المهر لماذا؟
لأنه لم يوفي بالشرط الذي عقده على نفسه هو وافق ما حد غصبه على قبل هذا الشرط فقال يلتزم بهذا الشرط وقلنا القول الثاني واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه غير ملتزم بهذا
الشرط لأنه شرط يخالف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب المرأة طلاق أختها حتى تكفى ما في صحفتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا فإذن هذا الشرط باطل لا قيمة له وجوده
كعدمه وهذه ثم الشروط الفاسدة الشروط الفاسدة التي لا اعتبار لها في الشرع فالمسألة كما قلنا خلفنا لكن للشاهد أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر الله أعلم قوله فمتى لم يفي بما شرط كان
لها الفسخ على التراخي يعني خلاص ما وفى بالشرط ما التزم منعها من أبويها أخرجها من بلدها تزوج عليها لم يطلق ضرتها يعني لم يفي بهذه الشروط التي شرطتها عليه لم يعطيها المهر الذي طلبته
لم يعطيها النقد الذي طلبته المهم أنه لم يوفي بالشروط أو الشرط الذي وضعته كان لها الفسخ طيب متى يجوز لها الفسخ كان على التراخي تبي هو وعدها مثلا بعد شهر بعد شهر تماما ما وفى تقول له
طلق بعد سنة أجلته مثلا أخلى أعطيه فرصة يمكن الحين ما عنده يمكن باتشر يطلق يمكن غدا يغير راية في الزواج يمكن غدا يعيدني إلى بلدي المهم حسب الشرط الذي شرطته قال على التراخي لها الفسخ
على التراخي على أن تفسخ في الوقت الذي حدده لها قال بعد شهر أعطيك المال بعد شهر أطلق بعد شهر تعودين إلى بلدك وتستقرين فيه المهم أنه لم يوفي بما شرط لها فلها حق الفسخ أن تفسخ هذا
الزواج ولو على التراخي يعني إن أعطته فرصة فما يضر في ذلك قالت له خلاص أعطيك سنة أدبر أمورك أعطيك سنتين أدبر أمورك لكن لابد أن تلتزم بما شرط لها ذلك نعم قال ولا يسقط أي حقها إلا بما
يدل على رضاها من قول يعني قالت له أنا شرطي أنك ما تخرجني من بلدي قال أبشري بعد ما تزوجه قال إيش رايش هناك سكن أحسن وهناك الأمور وايد طيبة وعندي كذا وعندي كذا خاصة مثلا اللي يعملون
خارج البدل الماسيين مثلا أو المكاتب الصحية وكذا قال تزوجها قالت أتزوجها بس ما أروح معاك الديرة اللي أنت بها أبقى في بلد أنت جينا وكيفك ندبر أمورك هناك قال لا خير إن شاء الله بعد
فترة أقنعها قال الأمور طيبة هناك وجمعة وحلوة وممكن تكملين دراستك وممكن كذا وممكن كذا المهم أقنعها فقالت خلاص رضيت خلاص سقط الشر لأنها إيش تنازلت بالقول تنازلت بالقول فدل على رضاها
مثلا كان شرطها مثلا يحججها كل سنة مثلا شارطة علي شرط الزواج كل سنة توديني الحج قالها اتر حياة الله ما في مشكلة عندي هذا ودها سنتين بعدين ما قدر قالها بس ما قدر قالت لا أنا شارطة
عليك قال خير شارطة علي شرعش تنازلين هذه ألف دينار تنازلين هذه هدية فلانية أقنعها قالت خلاص تنازلت خلاص سقط إذا هذا تنازل بالقول هذا تنازل بالقول فإذا قالت ما يدل على تنازلها فقد
سقط هذا الشرط أو تمكين مع العلم التمكين مع العلم يعني علم بماذا العلم بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأن لها الحق الفسخ لها حق الفسخ قد تظن مثلا ليس لها حق الفسخ مثلا ما وفى بالشرط
وما كان يطلب الطلاق قد تصير محرم أطلب الطلاق بدون سبب قال له هذا سبب بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأنها لها الحق أن تطالب بتنفيذ الشرط أو فسخ العقد فهنا إذا مكنته من نفسها يعني جاء
وجامعها وكذا وكذا فهل هذا يدل على رضاها وتنازلها عن الشرط قد يدل وقد لا يدل لأنه قلنا قبل قليل إن المطالبة تكون على التراخي ممكن تمكنه من نفسها ويجامعها ويعيش مع حياة زوجية لكن
تقول ترى ما زال الحق قديم كل شهر تذكر مثلا وهي تمكنه فالقصد أنه إذا رضيت سواء بقول أو فعل تم ألغي الشرط أما إذا لم ترضى فإنه يبقى الشرط في ذمته ويبقى الحق لها متى ما طالبت به يلزمه
الوفاء بذلك الشرط الذي التزمه في البداية نعم