1885 - باب الشروط في النكاح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني إذن الشروط في النكاح الشروط حق للزوج وحق للزوجة أن يضع كل واحد منهما شرطا أو أكثر عند إرادة الزواج ولذلك عند بداية العاقد مثلا يقول العاقد للزوجين يقول للزوجة هل لك شروط أو يقول لوليها هل لكم شروط ويقول للزوج كذلك هل لك شروط فإن كانت لهم شروط فيضعونها وإلا فلا فإذا شرطت الزوجة أمورا وجب على الزوج أن يفي بها لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد الوفاء بأصل العقود يلزم منه كذلك الوفاء بتوابعه وهو تفاصيل العقود وهي الشروط التي توضع فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد طالما أنك قبلت هذا الشرط وما ألزمت به ولا أجبرت عليه وإنما وفقت عليه باختيارك إذن يجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم خرجه البخاري تعليقا وخرجه أبو داود وغيره بصدد صحيح المسلمون على شروطهم طالما أنك شرطت أو قبلت بهذا الشرط فيجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج وإنما الشروط المعتبرة التي لها قيمة ويلتزم بها وينبني عليها جواز الفسخ أو رجاع المهر أو غير ذلك الأمور كلها التي تكون قبل العقد أو أثناءه أما الشروط التي تكون بعد العقد هذه لا أثر لها نعم