1883 - مسائل وأحكام تتعلق في أقسام المحرمات في النكاح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نقرأ بعض كلام المؤلف شرح كلامه قال تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زينة يعني لو واحد عنده بنت من الزينة والعياذ بالله زنى بامرأة بنته منها تحرم عليه وبنت وإن كانت لا تنسب له لكنها تحرم عليها من ظهره وبنت الولد بنت الولد يعني بنت ابنك بنت بنتك الولد يراد به الذكر والأنثى والأخت من كل جهة وبنت ولدها يعني ابن الأخت وبنت الأخت بنت الأخت يعني وبنت كل أخ بنت أخوك وبنت ولدها بنت ولد أخوك بنت ولد أختك وهكذا طيب والعمة والخالة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه أم أخيك ما لك شغل فيها أنت أم أخيك من الرضاع ما لك أي علاقة فيها هو أخوك من الرضاع أمه ما لك شغل فيها إلا إذا هي اللي رضعتك صارت أمك من الرضاع لكن هو رضعت أمك يصير أخوك من الرضاع أمه ما لك شغل فيها تصير تزوجها أنت واضح يعني تأخذ أم أخوك يصير يصير أم أخوك من الرضاع ما لك شغل فيها أنت ما انطرف معها قال واخته ابنه من الرضاع فتحلوك بنت عمته وعمه ويحرم بالمصاهرة أربع ذكرنا قبل قليل زوجة الأب وإن علا وزوجة الإبن وإن سفل وأم زوجته فإن وطأها تصير أيضا بنته وزوجته اللي هي الربيبة طيب قول المؤلف هنا ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه يعني ممكن الولد يكون يتزوج أم زوجة أبيه يعني الأبو يأخذ واحدة عمرها عشرين أمه عمرها ربعين ولده يأخذها مثلا أو العكس الأبو يأخذ الأم والولد يأخذ البنت ما في بس إن شاء الله تعالى كل الولد ما يأخذ الأم والأب ما يأخذ البنت أو العكس ومن تزوج أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح وحد زوج أختين في عقد واحد هذا لعب هذا لا يجوز هذا يعني يعذر بهذا إن كان جاهلا وإلا هذا من الكفر لأن الله تعالى يقول وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإن جهلا فسخهما حاكم يعني متزوج أختين قال مني قبل قال والله ما أذكر لأنه إذا عرف مني قبل هل الأولى هي الزوجة والثانية ليست زوجة الثانية زوجها غلط الولد زوجها صح لكن إذا جهل من هي قبل الثانية يفسخ العقد الحاكم هنا الحاكم إذا أطلق يراد به القاضي إذا أطلق الحاكم في كتب الفقه يراد به القاضي قال فسخهما حاكم والإحداهما نصف مهرها بقرعة يعني فسخهما وكل واحدة لها نصف المهر كل واحدة لها نصف المهر لأن النصف ثاني للأخرى وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط ومن ملك أختين أو نحوهما صحه يعني واحد ملك يمين إماء أختان فما يجوز يطعهما ثنتيهما كلتيهما يطع واحدة منهما فقط طيب من وطأ امرأة بشبهة أو زينة حرم في زمن عدة نكاح أختها إذا واحد وطأ امرأة بشبهة يعني ظنها تحل له ثم صارت لا تحله لا يجوز أن ينزوج أختها حتى تنتي عدة حتى ما يكون اثنين يعني هذي حامل منه هذي حامل منه في وقت واحد وهنا أخوات طيب وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطن لأنها تعتبر في ذمتها إلى الآن حتى تنتهي العدة اللي قلنا عدة الرجل وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين العبد كذلك لا يجوز أن يتزوج أكثر من ثنتين على النصف من الحر الحر يتزوج أربع العبد يتزوج ثنتين ولما النصف هو حر فأكثر جمع ثلاث يعني مبعض يسمى مبعض نأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى المبعض يعني إذا كان أكثر من النصف حر له يتزوج ثلاث نسوة وهذا تكلم عليه دليل حقيقي يعني وظهر أن العبد كالحر يتزوج أربع يعني كالحر ومن طلق واحدة في نهاية جمعه حرم نكاحه بدلا حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا وهذا اللي قلنا يسمى عدة الرجل يعني عند أربع طلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها نعم