1882 - من أقسام المحرمات في النكاح - محرمات إلى أمد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هناك تحريم الثاني تحريم مؤقت تحريم الحين حرام لكن ممكن جداً تصير حلال لكن الآن توجد أسباب تمنع ولذلك جميع المحرمات تحريماً مؤقتاً لست محرماً لهن واضح ولا لا ويتغطون عنك لكن لتحريم المؤبد فقط أمهات المؤمنين والملاعنة هي اللي تغطى عنك لكن الباقية محارم ما يتغطون عنك أخت الزوجة أخت الزوجة خالة عيالك خالة عيالك أخت زوجتك هذه تحرم عليك تحريم مؤقت لأنك متزوج أختها تحرم عليك لكن لو ماتت زوجتك يسير تزوجها عثمان تزوجها رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي تزوجها أختها أم كلثوم فإذا ماتت أو فارقها بطلاق لهن يتزوج أختها ولذلك تحرم عليك تحريماً مؤقتاً طيب هذه أخت الزوجة كذلك عمة زوجتك تحرم عليك تحريماً إيش مؤقتاً وعكسها بنت أخوها لأن هي عمتها صح ولا لا إذا عمة زوجتك تحرم عليك وبنت أخوها اللي هي عمتها يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها فإذا زوجتك هي العمة يحرم إذا بنتها هي العمة واضح ولا لا إذا الثانية هي العمة المهم لا يجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها واضح شاطع وهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها كذلك يحرم عليك غير الكتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة وثنية أي كافرة غير كتابية تحرم عليك لكن تحرم إيش مؤقت لو هذه الهندوسية أسلمت يصير تزوجها يصير لو البوذية أسلمت يصير إذن متى كانت حرام عليك لما كانت بوذية لما أسلمت حلت لك فيقول تحرم إيش مؤقت الآن محرمة لكن مستقبلها ممكن تحل كذلك المحرمة المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرها ما يجوز تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح طيب إذا وكذلك المحرمة كذلك المحرمة فما يصير تزوج واحدة محرمة متى تزوجها بعد تحللها منها لو واحد عقد على محرمة ما يدري أو تتساهل أكثر أهل العلم ما يصح العقد ما يصح العقد بعضهم يقول يصح العقد مع الإثم لكن ما يجيها إلا عقب ما تتحلل من إحرامها وعلى المذهب لا تحل لا تحل عقد جديد لازم عقد جديد عقد باطل عقد المحرمة عقد باطل كذلك الخامسة لمن كان عنده أربع نسوة لمن كان متزوج أربع ما يسير ياخذ خامسة ليش فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربع بعد الأربع ما يسير كل نساء الدنيا يحرمنا عليه متى يجوز له إذا طلق أو ماتت إحدى زوجاته فهنا يجوز له أن يأخذ غيرها فهذا أيضا تحريم مؤقت تحريم مؤقت الآن ما يجوز له يتزوج لأنه أخذ أربعة لو طلق أو ماتت إحدى زوجاته جاز له فهذا تحريم من أيش مؤقت الحين محرمة كذلك الزانية كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية كذلك المعتدة لا يجوز لك أن يتزوج معتدة معتدة من وفاة معتدة من طلاق سواء كان طلاق رجعيا طلاقا بائنا لا يجوز لك أن يتزوج معتدة أبدا فإذا كان طلاق رجعي هذه زوجة للغير لا تفكر أبدا إذا كان طلاق بائنا فكذلك لا يجوز لك أن تعقد عليها وهي في عدته حتى تنتهي عدتها كذلك المعتدة من وفاة لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها قول الله تبارك وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يجوز أن يعقد على معتدة كذلك زوجة الغير زوجة الغير لا يجوز لك أن تعقد عليها فلا يجوز له أن يعقد عليها لأنها متزوجة أصلا زوجة الغير والرجل له أن يعدد لكن المرأة ليس لها أن تعدد ليس لها أن تعدد طيب ضحكت على العالم زوجة واحدة زوجة واحدة وراء ما يدون عنها مثلا العقدة الثانية باطل زينة إذا دخل بها فالقصد أن زوجة الغير كذلك من المحرمات تحريما موقتا الأمة طيب لما نقول زوجة الغير تحريم موقت يعني لو طلقها سينت تزوجها إذا ما تزوجها سينت تزوجها وانتهت عدةها طيب كذلك الأمة قبل قليل تكلمنا على الأمة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة نقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم في البعض فانكحوهن بإذن أهلهن ثم قال آخر شيء وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم فالمسلم لا يجوز أن يتزوج الأمة العبد المملوكة إلا إذا عدم الحرة أو عدم أمة يعني يشتري أمة مثلا طيب حيث أنه يأتيها بالحالة كما قال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجٍ مُحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ هذا لا يقدر يتزوج حرة ولا يملك أمة نقول له تزوج أمة ما في مشكلة فهذا عند الحاجة لكن إذا كانت الأمة كافرة لا يجوز حتى تسلم حتى لو كانت كتابية حتى لو كانت كتابية وإنما تحل لك الحرة الكتابية أما الأمة الكتابية فلا تجوز كذلك مطلقتك ثلاثاً إذا واحد طلق زوجته طلق الأولى ورجعها طلق الثانية رجعها طلق الثالثة يقدر يرجعها ما يقدر يرجعها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غير راجعة إن ظن أن يقيم حدود الله فهذا تحريم مؤقت فأنا إذا كانت عندي زوجة طلقتها ثلاثاً تحرم علي تحريماً مؤقتاً ليش مؤقت قال لأنها لو تزوجت غيري ودخل بها وطلقها أو مات عنها يجوز لي أن أتزوجها لكن الآن لا يجوز إذن تحريم إيش مؤقت هذا تحريم مؤقت أما بالنسبة للنساء تعالوا نجربها على النساء الآن طيب يلا ذكرنا محرمات تحريم مؤقت عمت الزوجة أخت الزوجة أول شيء أخت الزوجة محرمة طيب بعد عمت الزوجة خالت الزوجة هذه كلها محرمات على الرجال بعد زوجة أخوك زوجة أخوك إيه أنت محرمة عليك زوجة أخوك لأنها متزوجة ليس لأنها زوجة أخوك لأنها متزوجة إيه طيب بعد المرتدة المعتدة نعم المعتدة ما في رجل معتد ولا في رجل معتد أكيد يقول فيه شيخ ما فيه يقولون هذا لغز لغز هو عدة الرجل يقولون متى يعتد الرجل هذا لغز يكتبونه في كتب الفقه يقول متى يعتد الرجل يقولون هذا هو الذي عنده أربع نسوة عنده أربع نسوة وطلق إحداهن طلقة رجعية طلقها طلقة رجعية وراح يبتزوج بدالها يقول لا حتى تنقضي عدة الآن الحين تعتبر زوجة معلقة تعتبر إيش زوجة معلقة قال يعني كثير أصبح قال متى أنت عدة قال أنا أعتد معها قال تعتد معها سميها ما شئت تبتسميها عدة الرجل متى تسميها لكنك تعتد فيسمونها عدة الرجل طيب المهم إذن هذا كله خاص بالرجال ماش اللي تشترك الحريم مع الرجال المحرمة المحرم لو تقدم محرم المرأة لا يجد لها التحريم إيش مؤقت الكافر كتابي أو غير كتابي محرم عليها لو أسلم حل لها صح ولا لا العبد ها العبد الكافر قطعا العبد الحر يصير يتزوج حرة العبد العبد الحر العبد المسلم ما تردون علي العبد المسلم يجوز تزوج حرة عدمك لكن ليس شرطا يجوز وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أذين لبريرة أن تبقى مع مغيث وهو عبد وهي حرة فإذن يجوز لها أن تتزوج العبد المسلم لكن العبد الكافر طبعا كان غيره الكافر لا يجوز زواج به العبد المسلم يجوز له أن يتزوج الحرة نعم والزاني كذلك المرأة لا يجوز أن تتزوج زانيا إذا كان الرجل زانيا فلا يجوز المرأة أن تقبل به ولا يجوز الأولياء أن يزوجوه وهنا نقطة مهمة جدا وهي أن بعض أولياء الزواج يعني الأب الأخ الإبن العام اللي يكون ولي للزوجة يقصرون في السؤال عن الزوج للأسف يسألوا عن الولد فلا يكفي أن ولد فلان وعندنا مثل يقول النار ما ترث إلا الرماد فقضية أن ولد فلان هذه ما تكفي لأن هذه البنت مسؤوليتك هي ما تقدر تسأل البنت ولا تقدر تعرف الرجال الرجل هو هذه مسؤولية الرجال لذلك يجب على ولي المرأة أن يتق الله تبارك وتعالى ويسأل عن الرجل الذي يتقدم لابنته أو أخته أو ابنت أخيه أو ابنت أختي حسب يعني ابنت أخته ومو ولي لها لكن على كل حال من كان وليا لها طيب لابد أن يسأل عن هذا الرجل الذي هو كف لها أو غير كف حين فيه نساء تتصل الآن أو ترسل رسائل أو كذا زوجها تبين لها أنه رعي مخدرات ورعي مخدرات قبل الزواج أو عنده شقة وزنة وبلاوي سود وكذا وزوجوه هي ليش قصروا في السؤال قصروا في السؤال عنه هذا ما يجوز على أولياء المرأة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في مولياتهم طيب